responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 97


( مسألة 306 ) : الظاهر عدم اعتبار عدالة الإمام في الصلاة على الميت وعدم اعتبار طهارته بالماء إذا كان المأموم متطهرا به ، وعدم قدح الآفة في نطقه إذا كانوا فصحاء ، لعدم تحمله عنهم شيئا .
نعم لا يبعد عدم انعقاد إمامة الجالس للقائمين ، وكذا مع كون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين ومع عدم اتصالهم به بالنحو المعتبر في إمامة الجماعة في الصلاة . كما أن الأحوط وجوبا في انعقاد الجماعة تقدم الإمام على المأمومين إذا كان رجلا . نعم إذا كانت امرأة كان لها أن تؤم النساء ، لكن تقوم في وسطهن ولا تتقدم عليهن .
( مسألة 307 ) : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام كان له أن يكبر ويلتحق بالإمام في دعاء التكبيرة التي هو مشغول فيها ويجعلها أول صلاته ، ثم يتابع الإمام في التكبيرات فإذا فرغ الإمام قبل أن يفرغ هو من تكبيراته أتم ما بقي عليه من التكبير من دون دعاء أو مع تخفيف الدعاء ، فإن رفعت الجنازة تبعها مستقبلا وأتم برجاء المطلوبية .
( مسألة 308 ) : الأفضل وقوف المصلي إذا كان إماما أو منفردا عند صدر الرجل ورأس المرأة . بل يكره وقوفه عند وسط المرأة . ولا بأس بوقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة . وأما إذا كان مأموما فإنه يقف حيث ينتهي به الصف .
( مسألة 309 ) : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ، ويراعى في الدعاء لهم التثنية أو الجمع وإذا كان فيهم رجال ونساء فالأفضل جعل الرجال أقرب للإمام .
( مسألة 310 ) : مع اجتماع الجنائز المتعددة يجوز أن يجعلوا جميعا في سمت واحد أمام المصلى . لكن الأفضل جعل كل منهم عند ورك الآخر فيكونون صفا

97

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست