واحدا شبه الدرج ، ويقف الإمام وسط الصف وراءهم جميعا . وإذا كان فيهم رجال ونساء وقف وسط الرجال . ويكون أقربهم للمصلي من هو على جانب يساره . ( مسألة 311 ) : يستحب للمصلي الطهارة من الحدث ، وإذا خاف فوت الصلاة الأولى جماعة إن تطهر بالماء تيمم وصلى . بل لا بأس بالتيمم برجاء المطلوبية مع عدم خوف الفوت من استعمال الماء . ( مسألة 312 ) : يستحب رفع اليدين عند التكبير ، والأولى أن يرفع الإمام صوته - في صلاة الجماعة - بالدعاء حتى يسمع المأمومين . وأن يتحرى كثرة المصلين على الميت . كما يستحب الاجتهاد في الدعاء للميت ، وتكره الصلاة على الميت في المسجد .