responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 96


عدم الفصل بالنحو الذي يصدق معه عرفا عدم الانشغال بالصلاة . نعم لا بأس بإطالة الأدعية ، بل يكفي الانشغال بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وإن لم يكن من سنخ الأدعية المعتبرة في صلاة الميت .
ومنها : أن تكون الصلاة بعد التغسيل أو التيمم والتحنيط ، والتكفين ، وقبل الدفن . لكن مع سقوط أحدها بالتعذر أو بغيره - كما في الشهيد - لا تسقط الصلاة . نعم إذا كان الميت عريانا وتعذر تكفينه ولو بثوب واحد ، فإن أمكن ستر تمام بدنه بثوب حين الصلاة فقط ونزعه بعدها ، وجب ستره والصلاة عليه حينئذ ثم إنزاله في القبر ، وإن تعذر فالأحوط وجوبا إنزاله في لحده وستر بدنه به ثم ستر عورته باللبن والحجر ونحوهما ، ثم الصلاة عليه ثم دفنه .
( مسألة 302 ) : لا يعتبر في الصلاة على الميت طهارة المصلي من الحدث ولا من الخبث ولا إباحة اللباس ، نعم الأحوط وجوبا ستر العورة حال الصلاة وترك الكلام والضحك والانحراف عن القبلة ، ونحوه مما يكون ما حيا لصورة الصلاة .
( مسألة 303 ) : يشرع تكرار الصلاة على الميت الواحد ممن لم يصل عليه ، وكذا ممن صلى عليه إذا كان هو الإمام . بل هو مستحب خصوصا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين .
( مسألة 304 ) : الظاهر عدم مشروعية الصلاة بعد الدفن حتى على من دفن بغير صلاة أو كانت الصلاة عليه باطلة . نعم لا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية .
( مسألة 305 ) : يستحب في صلاة الميت الجماعة . وكلما كان المصلون أكثر كان خيرا للميت . بل الظاهر عدم اعتبار إذن الولي في الائتمام ، وإنما يعتبر إذنه في أصل الصلاة لمن يتقدم لها لأنها من شؤون التجهيز التي تقدم اعتبار إذن الولي فيها .

96

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست