( مسألة 300 ) : لا تجب قراءة القرآن في صلاة الميت . نعم يجوز الاتيان بالأدعية والأذكار القرآنية المناسبة لصلاة الميت فيها . ( مسألة 301 ) : يشترط في الصلاة على الميت أمور : ومنها : النية على نحو ما تقدم في الوضوء . ومنها : إذن الولي على ما تقدم تفصيله في المسألة ( 249 ) من مقدمات الموت ولواحقه . ومنها : حضور الميت ، فلا يصلى على الغائب . وليست الصلاة عليه إلا الدعاء له . ومنها : وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه ، إلا أن يكون المصلي مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة ، أو كانت الجنائز متعددة قد وضعت بنحو التدرج على ما يأتي في المسألة ( 310 ) . ومنها : أن يكون الميت قريبا من المصلي غير بعيد عنه ولا مرتفع عليه كثيرا ولا منخفض عنه كذلك ، ولا محجوب عنه بجدار أو ستر أو نحوهما . نعم لا بأس بأن يكون محجوبا بالستر الموضوع على السرير ونحوه كما لا يضر الفصل بالمقدار القليل ، واللازم أن يصدق عرفا كون المصلي واقفا عند الميت . ومنها : أن يكون المصلي قائما ، ومع تعذره يجتزأ بصلاة الجالس ، بل تجب ، أما مع تعذر صلاة الجالس ففي وجوب صلاة المضطجع والمستلقي إشكال . ومنها : أن يكون الميت مستلقيا على قفاه . ومنها : الاستقبال للمصلي والاستقبال بالميت بأن يكون معترضا رأسه باتجاه يمين المصلي ورجلاه باتجاه يساره . ومنها : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على الأحوط وجوبا . واللازم فيها