النصوص أنه يقال : ( اللهم اجعله لأبويه ولنا فرطا وسلفا ) . وإن كان مستضعفا واقفا غير جامد للولاية يدعى للمؤمنين بدل الدعاء له ، ويجوز الدعاء له على سبيل الشفاعة لا على سبيل الأخوة والولاية في الدين . وأما مجهول الحال فيدعى بما ينفعه إن كان مؤمنا كالدعاء للمؤمنين عموما ، والدعاء له بأن يحشر مع من يتولاه ، أو يقال : ( اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ) ، ونحو ذلك . وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فوجوبها في الصلاة على الميت لا يخلو عن إشكال ، وإن كان الأحوط وجوبا الاتيان بها . ولا يجب في الصلاة على الميت ما عدا ذلك كالشهادتين والدعاء للمؤمنين وإن كان حسنا . والأولى في كيفيتها : أن يكبر المصلي أولا ويتشهد الشهادتين ، وله أن يضيف الاقرار بسائر العقائد الحقة ، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي وآله ( صلوات الله عليهم ) ، ويحسن أن يخص إمام العصر بالدعاء ، وأن يضيف الصلاة على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وغيرهم ممن يستحق أن يصلى عليه ، ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويستغفر لهم . ويكبر رابعا ويدعو للميت إن كان مؤمنا بالغا ، وإلا فعلى النحو المتقدم ثم يكبر خامسا وينصرف ويجوز تكرار جميع الأدعية المتقدمة بين التكبيرات كلها ، كما يجوز الاقتصار على الصلاة على النبي وآله ( صلوات الله عليهم ) والدعاء للميت وتكرار ذلك بين التكبيرات . ولا يجب في جميع الأدعية المتقدمة التقيد بألفاظ مخصوصة ، بل يكفي ما تضمن ذلك بأي لفظ كان . ( مسألة 299 ) : الأحوط وجوبا أن يكون المقدار الواجب من الدعاء بالعربية وأن لا يكون ملحونا .