responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 86


القراح . ومع القدرة على غسل آخر يتخير بين أحد الخليطين . والأحوط وجوبا ضم التيمم حينئذ .
( مسألة 262 ) : إذا تعذر التغسيل لعدم الماء أو لخوف تناثر جلد الميت - لحرق أو غيره - وجب أن ييمم . نعم لو أمكن صب الماء من دون دلك ولم يخف معه من تناثر جلد الميت ، وجب ولم يشرع التيمم .
( مسألة 263 ) : يكفي تيمم واحد . وإن كان الأحوط استحبابا التثليث كما في الغسل وينوى بها ما هو المشروع واقعا من دون نية بدلية كل واحد عن غسل خاص .
( مسألة 264 ) : يجب في التيمم أن يكون الضرب والمسح بيد الميت مع الامكان ، ومع تعذره يكفي الضرب والمسح بيد الحي الذي ييممه .
( مسألة 265 ) : إذا تنجس بدن الميت بنجاسة منه أو من غيره بعد التغسيل قبل التكفين وجب تطهيره منها . ولا يجب إعادة الغسل لها . بل الأحوط وجوبا التطهير حتى لو أصابته النجاسة بعد التكفين بل بعد وضعه في القبر إذا لم يتم الدفن .
( مسألة 266 ) : لا بد من المماثلة بين الميت والمغسل في الذكورة والأنوثة .
ويستثنى من ذلك موارد :
الأول : الصبي والصبية ، فيجوز تغسيل غير المماثل لهما اختيارا إلى ثلاث سنين . وأما مع الاضطرار وفقد المماثل فيجوز مطلقا .
الثاني : الزوجان فيجوز تغسيل الزوج زوجته وتغسيل الزوجة زوجها . وإن كان الأحوط وجوبا الاقتصار في الثاني على فقد المماثل . كما إن الأحوط وجوبا فيهما معا عدم النظر للعورة .

86

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست