القراح . ومع القدرة على غسل آخر يتخير بين أحد الخليطين . والأحوط وجوبا ضم التيمم حينئذ . ( مسألة 262 ) : إذا تعذر التغسيل لعدم الماء أو لخوف تناثر جلد الميت - لحرق أو غيره - وجب أن ييمم . نعم لو أمكن صب الماء من دون دلك ولم يخف معه من تناثر جلد الميت ، وجب ولم يشرع التيمم . ( مسألة 263 ) : يكفي تيمم واحد . وإن كان الأحوط استحبابا التثليث كما في الغسل وينوى بها ما هو المشروع واقعا من دون نية بدلية كل واحد عن غسل خاص . ( مسألة 264 ) : يجب في التيمم أن يكون الضرب والمسح بيد الميت مع الامكان ، ومع تعذره يكفي الضرب والمسح بيد الحي الذي ييممه . ( مسألة 265 ) : إذا تنجس بدن الميت بنجاسة منه أو من غيره بعد التغسيل قبل التكفين وجب تطهيره منها . ولا يجب إعادة الغسل لها . بل الأحوط وجوبا التطهير حتى لو أصابته النجاسة بعد التكفين بل بعد وضعه في القبر إذا لم يتم الدفن . ( مسألة 266 ) : لا بد من المماثلة بين الميت والمغسل في الذكورة والأنوثة . ويستثنى من ذلك موارد : الأول : الصبي والصبية ، فيجوز تغسيل غير المماثل لهما اختيارا إلى ثلاث سنين . وأما مع الاضطرار وفقد المماثل فيجوز مطلقا . الثاني : الزوجان فيجوز تغسيل الزوج زوجته وتغسيل الزوجة زوجها . وإن كان الأحوط وجوبا الاقتصار في الثاني على فقد المماثل . كما إن الأحوط وجوبا فيهما معا عدم النظر للعورة .