الثالث : المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة بشرط فقد المماثل ، وأحد الزوجين . ويستحب كونه من وراء الثياب . ويحرم النظر للعورة . الرابع : تغسيل المولى لأمته والأمة لمولاها على كلام وتفصيل لا يهم التعرض لهما بعد عدم الابتلاء بذلك في هذه العصور أو ندرته . ( مسألة 267 ) : إذا انحصر المماثل بالكتابي فمع وجود أحد الزوجين أو المحارم من غير المماثل يتعين توليهم التغسيل ، ومع فقدهم يغتسل الكتابي ثم يغسل الميت . وإذا أمكن المخالف قدم على الكتابي . والأحوط وجوبا اغتساله قبل التغسيل كالكتابي . وإذا وجد المماثل المسلم أو أحد الزوجين أو المحارم بعد ذلك أعاد التغسيل ما لم يتضيق وقت الدفن لتعرض الميت للهتك . ( مسألة 268 ) : إذا لم يوجد المماثل حتى الكافر ولا أحد الزوجين والأرحام سقط التغسيل ، نعم يستحب تغسيل غير المماثل له من وراء الثياب ، ودونه في المرأة غسل مواضع الوضوء ، ثم غسل مواضع التيمم - بأن يغسل باطن كفيها ثم وجهها ثم ظاهر كفيها - ثم الاقتصار على غسل الكفين . ويتخير بينها وبين التيمم أيضا . ( مسألة 269 ) : إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ وجب نبشه لتغسيله . ولو تعذر التغسيل لتغير جسد الميت وجب تيممه ، وكذا يجب نبشه للتيمم إذا كان حكمه التيمم قبل الدفن فلم ييمم . نعم إذا لزم محذور هتكه أو الاضرار ببدنه حرم النبش . ( مسألة 270 ) : إذا مات في حال الاحرام قبل أن يحل له الطيب حرم تطييبه بجعل الكافور في ماء غسله الثاني وبتحنيطه وبغيرهما من أنحاء التطييب . ( مسألة 271 ) : المقتول في جهاد مشروع إدا لم يدركه المسلمون حيا بعد