responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 85


وجب تقديم غسل رأسه . كما أن غسل الميت يختلف عن غسل الجنابة بأمرين آخرين :
الأول : كثرة الماء وإفاضته بحيث يتحقق به الغسل عرفا على النحو المعهود في التطهير من الخبث ، ولا يكفي القليل منه كما تقدم في غسل الجنابة وغيره .
الثاني : تثليث الغسلات ، فيغسل أولا بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء القراح - وهو الماء المطلق - .
( مسألة 258 ) : لا بد فيه من النية على النحو المتقدم في الوضوء ويجري فيه ما سبق هناك من الفروغ . ويترتب على ذلك عدم صحته بداعي أخذ الأجرة أو الجعل عليه إذا لم يكن الداعي القربى صالحا للداعوية استقلالا . بل الأحوط وجوبا عدم الأجرة عليه ولا الجعالة مطلقا ، ولو أريد دفع شئ عليه كان هدية محضة غير مسبوقة بشرط أو اتفاق .
( مسألة 259 ) : لو تعذر أحد الخليطين أو كلاهما وجب الغسل بالماء القراح بدلا عن غسلته ، والأحوط وجوبا نية البدلية ولو إجمالا بقصد ما هو المشروع على نحو ما شرع .
( مسألة 260 ) : يعتبر في السدر أن يكون بمقدار يحقق تنظيف جسد الميت الذي هو الغرض منه عرفا ، والظاهر أن ذلك ملازم لخروج الماء به عن الاطلاق .
نعم لا بد من عدم كثرته ، بنحو لا يصدق به الغسل بماء السدر . كما يعتبر في الكافور أن يكون بمقدار يتحقق به تطيب جسد الميت . وأما الغسل الثالث فيعتبر فيه إطلاق الماء ولا يقدح فيه اشتماله على شئ من السدر أو الكافور أو غيرهما مما لا يخرجه عن الاطلاق .
( مسألة 261 ) : لو تعذر تثليث الأغسال لقلة الماء لزم ترجيح الغسل بالماء

85

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست