responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 76


بحشو الفرج بقطنة والتعصب والاستثفار بأن تشد وسطها بحزام وتجعل فيه خرقة من مقدمها ثم تنزلها بين فخذيها وتخرجها من مؤخرها وتجعلها في الحزام من خلفها مع شدها بقوة وإحكام ، ونحو ذلك مما يمنع من زيادة خروج الدم ، ولا يجب عليها تبديل القطنة أو الخرقة بين الصلاتين بل يلزم تجنب ذلك إذا أخل بالموالاة المعتبرة أو كان سببا في زيادة خروج الدم .
هذا والظاهر أن لها الجمع بين صلاتين بغسل واحد حتى في غير اليومية وإن كان الأحوط وجوبا الاقتصار على الصلوات المضيقة من الفرائض أو النوافل نظير ما تقدم في المسألة السابقة .
( مسألة 225 ) : ما تقدم من أقسام الاستحاضة إنما هو في الدم ، وأما الصفرة التي لا يصدق عليها الدم عرفا فحكمها الوضوء لكل صلاة مهما كثرت .
( مسألة 226 ) : إذا علمت المستحاضة أن لها فترة مضبوطة ينقطع فيها الدم تكفي الطهارة والصلاة وجب انتظارها وإيقاع الصلاة فيها ، وكذا مع الاطمئنان بذلك بل مع الظن أيضا على الأحوط وجوبا ، وأما مع عدم ذلك أو عدم تيسر ضبطه فلو عملت أعمال المستحاضة وصلت ثم حصلت الفترة بعد الصلاة لم تجب إعادة الصلاة وإنما تجب إعادة الأعمال للصلوات الآتية .
( مسألة 227 ) : يحل الطواف للمستحاضة إذا عملت بالوظائف المقررة للصلاة من الوضوء في القليلة والمتوسطة أو الغسل في الكثيرة بل في المتوسطة إذا أرادت الاتيان به أول اليوم ، فإذا كانت وظيفتها الغسل اغتسلت - كما في الكثيرة والمتوسطة أول اليوم - وطافت من غير وضوء ، وإذا كانت وظيفتها الوضوء أتت به قبل الطواف واجتزأت به لصلاته .
( مسألة 228 ) : لا يتوقف صحة الصوم من المستحاضة على القيام بوظائفها

76

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست