responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 75


ويجب الوضوء لكل صلاة منفصلة عن الغسل ، كصلاة الظهر لو اغتسلت لصلاة الصبح ، وكذا صلاة الصبح لو اغتسلت لها ولم تبادر إليها بعد الغسل .
وأما الصلاة المتصلة بالغسل فالظاهر عدم وجوب الوضوء لها ، بل الظاهر الاجتزاء بالغسل لصلاتين لو جمعت بينهما ، كما لو حصلت الاستحاضة المتوسطة قبل الظهر فإنها لو اغتسلت اجتزأت بغسلها عن الوضوء للظهرين إذا جمعت بينهما وجاءت بهما بعد الغسل بلا فصل وإن كان الأحوط استحبابا الوضوء لكل صلاة حتى الصلاة المتصلة بالغسل .
وتتخير بين تقديم الوضوء على الغسل وتأخيره عنه ، ويجزئ الوضوء أو الغسل لتوابع الصلاة كقضاء الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط وسجود السهو نظير ما تقدم في المسألة السابقة ، ولا يجب تبديل القطنة لكل صلاة وإن كان الاحتياط آكد منه في المسألة السابقة .
هذا ، والظاهر الاكتفاء في غير اليومية بالوضوء لكل صلاة ، وإن كان الأحوط وجوبا الاقتصار على الصلوات المضيقة من الفرائض والنوافل ، كصلاة الكسوف والنوافل الرواتب ، دون الموسعة كصلاة القضاء ، بل تنتظر بها الشفاء من الاستحاضة .
( مسألة 224 ) : حكم الكثيرة الغسل لصلاة الصبح تبادر إليها بعده ، والغسل للظهرين تجمع بينهما وتبادر إليهما بعده ، والغسل للعشائين كذلك . فإن فرقت بين الغسل والصلاة أعادته ، وإن فرقت بين الصلاتين أعادته للثانية . ولا يجب الوضوء لكل صلاة بل لا يجوز إذا أخل بالموالاة العرفية بين الغسل والصلاة أو بين الصلاتين . نعم لا بأس بالوضوء قبل الغسل لأنه من آدابه ، كما تقدم .
ويجب عليها التحفظ من خروج الدم بعد الغسل حتى تفرغ من الصلاة

75

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست