responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 77


المتقدمة للصلاة ، بل يصح منها مع التفريط بالوظائف المذكورة . وكذا قراءة العزائم ، ودخول المساجد ، وإن كان الأحوط وجوبا عدم دخول الكعبة الشريفة لها حتى مع القيام بالوظائف . بل الظاهر عدم جواز مس المصحف لها ، وأما لو اضطرت له - ولو لتوقف رفع هتك المصحف عليه - كان عليها تجديد الوظائف المتقدمة له مع تيسرها ، ومع تعذرها فالأحوط وجوبا الانتقال للتيمم .
( مسألة 229 ) : غسل الاستحاضة كغسل الجنابة والحيض في الكيفية ، ويجزئ هو عنهما وعن غيرهما من الاغتسال كما تجزئ عنه بقية الأغسال . كما يجزئ الاتيان بغسل واحد بنية الجميع نظير ما سبق في المسألة ( 185 ) من الفصل الرابع في أحكام غسل الجنابة .

77

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست