واحد أو يومان . نعم لا يكفي ما دون ذلك . ( مسألة 202 ) : الصفرة إن كانت سابقة على دم محكوم عليه بالحيضية بيومين فما دون يحكم عليها بأنها حيض ، سواء كانت في العادة أم لا . وكذا إذا كانت متأخرة عنه بيومين فما دون متصلة به ، بل وإن كانت منفصلة عنه على الأحوط وجوبا . وإن تقدمت أو تأخرت عنه بأكثر من ذلك فهي ليست بحيض . كما أنها في أيام العادة الوقتية أو قبلها بيومين يحكم عليها بأنها حيض ، اتصلت بدم أو لم تتصل ، بشرط بلوغها وحدها أو مع الدم ثلاثة أيام . وفي ما عدا ذلك لا يحكم عليها بأنها حيض ، سواء لم تكن المرأة ذات عادة أم كانت ذات عادة وتأخرت الصفرة عن العادة ولو قليلا أو تقدمت أكثر من يومين . ( مسألة 203 ) : إذا انقطع دم الحيض عن الخروج للظاهر واحتمل بقاؤه في باطن الفرج وجب الفحص والاستبراء ، وذلك بأن تستدخل قطنة في باطن الفرج فإن خرجت ملوثة بالدم بقيت على التحيض ، وإن خرجت نقية بنت على الطهر ، وإن احتملت مع ذلك احتباس شئ في الرحم فلتقم وتلصق بطنها بحائط وترفع رجلها على حائط وتستدخل القطنة فإن خرج فيها شئ من الدم بقيت على التحيض ، وإن خرجت نقية بنت على الطهر ، ولا يجب المبادرة للاستبراء ليلا ، بل لها أن تنتظر به النهار وتبني على بقاء الحيض بدونه . ولو تعذر عليها الفحص ولو نهارا فإنها تبقى على التحيض حتى تعلم بالنقاء . ( مسألة 204 ) : إذا رأت المرأة الدم فتحيضت واستمر بها الدم فإن لم تكن ذات عادة عددية بقيت على التحيض به ما دام مستمرا ، فإن انقطع قبل العشرة بنت على الطهر - بعد الاستبراء الذي تقدم في المسألة السابقة - وجرى عليه حكمه ، وإن استمر بعد العشرة عملت أعمال المستحاضة الآتية في المقصد الثالث .