responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 65


أيام فما فوق فهو ، وإن نقص عنها انكشف عدم كونه حيضا ، فتقضي الصلاة التي تركتها .
( مسألة 199 ) : تصير المرأة ذات عادة باتفاق الحيض مرتين متواليتين في العدد والوقت أو في أحدهما . فإن اتفقا في الوقت والعدد فهي ذات عادة وقتية وعددية ، كما لو رأت الدم في أول كل من الشهرين المتواليين سبعة أيام مثلا .
وإن اتفقا في الوقت دون العدد فهي ذات عادة وقتية لا عددية ، كما لو رأت الدم في أول الشهر الأول خمسة أيام ، وفي أول الشهر الثاني سبعة أيام مثلا . وإن اتفقا في العدد دون الوقت فهي ذات عادة عددية فقط ، كما لو رأت الدم في أول الشهر الأول خمسة أيام ، وفي وسط الشهر الثاني خمسة أيام مثلا .
( مسألة 200 ) : لا يزول حكم العادة باختلاف الحيض عنها في الشهور اللاحقة مهما طالت المدة ما دامت الشهور مختلفة في ما بينها . نعم تنقلب العادة باتفاق شهرين متعاقبين من دون فصل على وقت أو عدد مخالف لعادتها السابقة ، فتنعقد عادتها على الوجه اللاحق ويكون العمل عليه .
( مسألة 201 ) : الحيض يجتمع مع الحمل حتى مع استبانته ، فإن كانت المرأة ذات عادة وقتية تتحيض برؤية الدم في عادتها أو قبل عادتها بقليل - يوم أو يومين - أو بعد عادتها قبل مضي عشرين يوما من أولها ، هذا إذا كان أحمر ، وأما إذا كان أصفر فالأحوط وجوبا أن تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . وإن رأته بعد مضي عشرين يوما من أول عادتها فلا تتحيض به وإن كان أحمر . وأما إذا لم تكن ذات عادة فإنها تتحيض بالدم إذا كان أحمر ، ولا تتحيض به إذا كان أصفر .
هذا والظاهر أنه لا يعتبر في حيض الحامل بلوغ ثلاثة أيام ، بل يكفي يوم

65

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست