وإن كانت ذات عادة عددية فإن انقطع الدم عند مضي عادتها بنت على الطهر بعد الاستبراء ، وإن استمر بعد العادة جاز لها الاقتصار في التحيض على عادتها وتعمل بعدها أعمال المستحاضة . لكن يستحب لها الاستظهار ، بل هو الأحوط استحبابا . وذلك بأن تبقى على التحيض يوما أو يومين أو ثلاثة مخيرة بينها بل لها أن تستظهر حتى تتم لها عشرة أيام من حين رؤية الدم ، فإن استمر بعد مضي مدة الاستظهار التي اختارتها تعمل أعمال المستحاضة . ( مسألة 205 ) : إذا اقتصرت ذات العادة في المسألة السابقة على عادتها وعملت أعمال المستحاضة ثم انقطع الدم على العشرة أو قبلها لم ينكشف أن حيضها تمام العشرة ، فلو كانت عادتها سبعة أيام مثلا فاقتصرت عليها وقامت بعدها بأعمال المستحاضة وصلت وصامت ، فإذا انقطع الدم على العشرة أو قبلها لم يجب عليها قضاء الصوم الذي جاءت به بين أيام عادتها والعشرة . وكذا إذا استظهرت بما لا يبلغ بها العشرة - كيوم أو يومين - ثم قامت بأعمال المستحاضة وصامت وصلت ثم انقطع الدم على العشرة ، فإنها لا تقضي الصوم الذي جاءت به بين أيام استظهارها والعشرة . كما أنها لو استظهرت بأي مقدار شاءت ثم تجاوز الدم العشرة لم ينكشف أن حيضها خصوص أيام العادة فلا يجب عليها قضاء الصلاة التي تركتها أيام الاستظهار . ( مسألة 206 ) : إذا استمر الحيض بعد مدة الاستظهار في ذات العادة العددية وبعد العشرة في غير ذات العادة وعملت أعمال المستحاضة فإن انقطع بعد مدة قصيرة فلا إشكال ، وإن استمر شهرا فما زاد فإن كانت ذات عادة وقتية وعددية اقتصرت عليها ولم تستظهر ، وعملت بأحكام المستحاضة بعدها . لكن بشرط أن يمضي أقل الطهر بين آخر تحيضها وأيام عادتها ، وإلا لم تتحيض في ذلك