( مسألة 193 ) : الظاهر أنه لا يعتبر التوالي في الأيام الثلاثة ، بل تكفي الثلاثة المتفرقة . لكن لا بد من اجتماعها في ضمن عشرة أيام . نعم يجب عليها ترتيب أحكام الحيض بمجرد رؤية الدم ، فإن استمر ثلاثة أيام ، أو انقطع ثم رجع حتى تم لها ثلاثة أيام في ضمن العشرة تحققت كونه حيضا ، وإلا انكشف أنه استحاضة ووجب عليها قضاء الصلاة التي تركتها حين رؤية الدم . ( مسألة 194 ) : أكثر الحيض عشرة أيام . وهي أطول مدة بين أول الحيض وآخره ، غايته أن الحيض قد يستوعبها ، وقد يتفرق فيها ، وإن كان اللازم بلوغ مجموعه ثلاثة أيام فأكثر . ( مسألة 195 ) : إذا تفرقت الثلاثة أيام أو أكثر في ضمن عشرة كان النقاء المتخلل بحكم الطهر ، فتغسل له وتصلي ، وإن لم تفعل وجب عليها القضاء . نعم لا عبرة بفترات التقطع القصيرة التي تقتضيها طبيعة دم الحيض وتتعارف في النساء سواء نزل الدم من الرحم لباطن الفرج أم لم ينزل ، فإن الفترات المذكورة ما لم تكن منافية لاستمرار الحيض عرفا تكون بحكم الحيض . ( مسألة 196 ) : أقل الطهر بين حيضتين عشرة أيام ، فكل دم تراه المرأة قبل ذلك فهو ليس من الحيض . ( مسألة 197 ) : كل دم تراه المرأة تحكم عليه بأنه حيض إذا لم ينقص عن الثلاثة أيام ولم يزد على العشرة ، وكان بينه وبين السابق عشرة أيام ، سواء كان بصفات الحيض الآتية أم لا . نعم ، يأتي الكلام في حكم الحامل وحكم الصفرة . ( مسألة 198 ) : تتحيض المرأة بمجرد رؤية الدم ، إذا كان بعد عشرة أيام من الحيض السابق ، سواء كان بصفات الحيض الآتية أم لا ، وحينئذ فإن تم له ثلاثة