responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 63


المبحث الثاني في غسل الحيض وفيه فصول . .
الفصل الأول في سببه وهو خروج دم الحيض ، الذي هو دم خاص يقذفه الرحم بمقتضى طبيعة مزاج المرأة . ولا بد فيه من النزول لظاهر الفرج ، ولا يكفي النزول من الرحم لباطنه . وإن كان ذلك يكفي في استمرار الحيض وبقائه كما يظهر في ما يأتي .
( مسألة 189 ) : إذا افتضت البكر فسال منها دم كثير وتردد بين أن يكون دم البكارة أو من دم الحيض أو منهما معا أدخلت قطنة وتركتها مدة قليلة ثم أخرجتها إخراجها رفيقا ، فإن كانت مطوقة بالدم من دون أن يغمسها فهو من البكارة ، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض .
( مسألة 190 ) : كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين قمرية محكوم بأنه ليس بحيض ، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغ سن اليأس . نعم لو علم يقينا بأنه من الحيض ترتبت عليه أحكامه .
( مسألة 191 ) : حد اليأس في القرشية بلوغ ستين سنة قمرية ، وفي غيرها بلوغ خمسين سنة ويكفي الانتساب لقريش من الزنا . ومع الشك في كون المرأة قرشية يحكم بعدم كونها قرشية .
( مسألة 192 ) : أقل الحيض ثلاثة أيام ، والمراد باليوم هنا ما يعم الليل الحاصل بدورة تامة للأرض ، لا خصوص بياض النهار .

63

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست