آلاته والاحتفاظ بها - ولو بغير الشراء - من أجل اللعب بها كما يحرم التفرج على اللاعب بها والسلام عليه حال لعبه بها - ما لم يقلد من يجوز له ذلك - ، وكل ذلك من الكبائر . الخامس والعشرون : أكل السحت : وهو المال الحرام بوجه مؤكد كثمن الميتة والخمر وكل مسكر ، وأجر الزانية والكاهن ، وثمن آلات الشطرنج والجارية المغنية والكلب الذي لا يصطاد ، ومال اليتيم ، والربا بعد العلم ، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، وما أصيب بحكم قضاة الجور وإن كان الآخذ محقا ، والرشوة في الحكم ولو بالحق . السادس والعشرون : البخس في المكيال والميزان . السابع والعشرون : الولاية للظالمين ، بل مطلق معونتهم سواء كانت بالعمل لهم والانتساب لأجهزتهم أم بالقيام بعمل خاص بأجرة أو جعالة أو نحوهما . نعم لا بد في الحرمة من تبعية العمل لهم بما هم ظلمة بحيث يكون من شؤون ظلمهم وإن كان في نفسه محللا لو لم ينتسب لهم . أما إذا لم يكن كذلك بل كان في شؤونهم الشخصية من دون أن يبتني على الانتساب لهم بما هم ظلمة ، ولا على الدخول في كيانهم فلا بأس به . ويستثنى من ذلك ما إذا استكره على العمل أو كان الغرض منه نفع المؤمنين على تفصيل لا يسعه المقام . الثامن والعشرون : كون الانسان ممن يتقى شره ويخاف لسانه . التاسع والعشرون : التكبر بالتعالي عن الناس والترفع عليهم للبناء على أنه أرفع منهم . الثلاثون : الاسراف والتبذير ، وهو تجاوز الحد في الانفاق بنحو يوجب إفساد المال من دون غرض عقلائي . الواحد والثلاثون : المحاربة لأولياء الله والموادة لأعدائه .