responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 437


آلاته والاحتفاظ بها - ولو بغير الشراء - من أجل اللعب بها كما يحرم التفرج على اللاعب بها والسلام عليه حال لعبه بها - ما لم يقلد من يجوز له ذلك - ، وكل ذلك من الكبائر .
الخامس والعشرون : أكل السحت : وهو المال الحرام بوجه مؤكد كثمن الميتة والخمر وكل مسكر ، وأجر الزانية والكاهن ، وثمن آلات الشطرنج والجارية المغنية والكلب الذي لا يصطاد ، ومال اليتيم ، والربا بعد العلم ، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، وما أصيب بحكم قضاة الجور وإن كان الآخذ محقا ، والرشوة في الحكم ولو بالحق .
السادس والعشرون : البخس في المكيال والميزان .
السابع والعشرون : الولاية للظالمين ، بل مطلق معونتهم سواء كانت بالعمل لهم والانتساب لأجهزتهم أم بالقيام بعمل خاص بأجرة أو جعالة أو نحوهما .
نعم لا بد في الحرمة من تبعية العمل لهم بما هم ظلمة بحيث يكون من شؤون ظلمهم وإن كان في نفسه محللا لو لم ينتسب لهم . أما إذا لم يكن كذلك بل كان في شؤونهم الشخصية من دون أن يبتني على الانتساب لهم بما هم ظلمة ، ولا على الدخول في كيانهم فلا بأس به . ويستثنى من ذلك ما إذا استكره على العمل أو كان الغرض منه نفع المؤمنين على تفصيل لا يسعه المقام .
الثامن والعشرون : كون الانسان ممن يتقى شره ويخاف لسانه .
التاسع والعشرون : التكبر بالتعالي عن الناس والترفع عليهم للبناء على أنه أرفع منهم .
الثلاثون : الاسراف والتبذير ، وهو تجاوز الحد في الانفاق بنحو يوجب إفساد المال من دون غرض عقلائي .
الواحد والثلاثون : المحاربة لأولياء الله والموادة لأعدائه .

437

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست