المؤمنين ، ولا يتوقف على تعذر التورية . ( مسألة 18 ) : ذكر بعضهم أنه يجوز الوعد الكاذب على الأهل ، والأحوط وجوبا الاقتصار على ما إذا كان لدفع الشر والفساد ولاصلاح الحال معهم أو بينهم نظير ما تقدم . السادس عشر : منع الزكاة المفروضة ، بل حبس كل حق لله تعالى - كالخمس - أو للناس كالمماطلة في أداء الدين مع القدرة على الأداء . السابع عشر : شرب الخمر وكل مسكر . الثامن عشر : ترك الصلاة وغيرها من فرائض الاسلام وهي الزكاة والصوم والحج . التاسع عشر : نقض العهد . العشرون : قطيعة الرحم ، وهي ترك الاحسان إليه من كل وجه في مقام يتعارف فيه ذلك ، فلا تصدق مع عدم تعارف الوصل ، وكذا مع تعارفه والقيام ببعض وجوه الصلة ولو بمثل السلام . الواحد والعشرون : التعرب بعد الهجرة ، وهو الانتقال للبلاد التي تنقص فيها معارف المكلف الدينية ويزداد جهله بدينه . الثاني والعشرون : السرقة . الثالث والعشرون : أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ، وهو ما ذكر عليه عند الذبح اسم غير الله تعالى من صنم أو نحوه . الرابع والعشرون : القمار ولو من دون رهن : وهو كل لعبة ابتنت على المغالبة واخترعت لكسب المآل كلعب الورق والطاولي والدوملة والشطرنج . ( مسألة 19 ) : كما يحرم اللعب بالشطرنج يحرم بيع آلاته وأكل ثمنه واتخاذ