الثاني والثلاثون : الاشتغال بالملاهي ، كضرب الأوتار والطبول والنفخ في المزامير وغير ذلك من الآلآت الموسيقية ، بالنحو المبني على التلذذ والطرب ، على ما هو المعهود عند أهل الفسوق . الثالث والثلاثون : الغناء وهو الصوت المشتمل على المد بنسق خاص من شأنه أن يوجب الطرب مع قصد اللهو به ، على النحو المعهود عند أهل الفسوق أيضا . ( مسألة 20 ) : كما يحرم الاشتغال بالملاهي والغناء يحرم الاستماع إليها بالنحو المناسب لمحاولة الانفعال بها دون السماع العابر من دون انفعال . الرابع والثلاثون : الاصرار على الصغائر ، وهو فعلها استهوانا بها بحيث لا يستنكر الفاعل من نفسه فعلها . الخامس والثلاثون : سب المؤمن وإذلاله وإهانته . السادس والثلاثون : النميمة ، وهي أن يحكي لشخص انتقاص غيره له . السابع والثلاثون : الرياء . وقد تقدم بعض الكلام فيه في مسائل الوضوء . الثامن والثلاثون : الغش للمؤمن ، وهو إيهامه بالشئ على خلاف واقعه بنحو يقتضي وقوعه في ما لا يقدم عليه تجنبا لضرره الديني أو الدنيوي ، من دون فرق بين الغش في البيع والشراء وغيره ، حتى مثل مدح الخائن أمام شخص من أجل إيهامه بأمانته ليتورط معه ويستأمنه . أما مجرد إظهار الشئ على خلاف واقعه من دون أن يراد به ذلك فليس من الغش في شئ . أو هو غش غير محرم . التاسع والثلاثون : كتمان الشهادة ، إذا كان المكلف قد طلب منه تحمل الشهادة . بل مطلقا على الأحوط وجوبا . الأربعون : الهجر ، وهو الفحش من القول والبذاء فيه .