responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 389


( مسألة 85 ) : لا يعطى الفقير من الزكاة أكثر من مؤنة السنة ، ولا حد له من طرف القلة وإن كان دفع ما دون الخمسة دراهم مكروها بل الأحوط استحبابا تركه .
( مسألة 86 ) : إذا لم يؤد الشخص زكاته حتى مات وجب إخراجها مع بقاء النصاب وكذا مع تلفه إذا كان ضامنا للزكاة بالتفريط أو تأخير الأداء مع وجود المستحق .
( مسألة 87 ) : لو مات المالك بعد تعلق الزكاة بماله وشك في أدائه لها ، فإن لم يعلم بانشغال ذمته بها لاحتمال أدائها أو بقائها في النصاب ، فإن تصرف في النصاب تصرف المالك المطلق الظاهر في ملكيته لتمامه بني على أدائها . وإلا فالأحوط وجوبا أداؤها ، وكذا لو علم انشغال ذمته بها لتفريطه فيها ، فإن الأحوط وجوبا أداؤها .
( مسألة 88 ) : قيل يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك .
مسألة : ذكر العلماء أنه يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب . ويستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم ، ومن لا يسأل على من يسأل ، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل . وهذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أخر أهم وأرجح .
( مسألة 89 ) : يكره لصاحب المال استرجاع الزكاة من الفقير بشراء ونحوه ، وكذا الحال في الصدقة المندوبة . نعم لا كراهة في بقائها على ملكه إذا رجعا إليه بميراث ونحوه من المملكات القهرية .

389

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست