responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 390


المقصد الثاني في زكاة الفطرة وهي من الزكاة الواجبة ، وقد روي أن من لم تؤد عنه خيف عليه الموت في سنته ، كما يظهر من بعض النصوص أن بها تمام الصوم . والكلام فيها في ضمن فصول . .
الفصل الأول في شروط وجوبها وهي أمور :
الأول : البلوغ ، فلا تجب على الصبي .
الثاني : العقل ، فلا تجب على المجنون ولو كان جنونه إدواريا .
( مسألة 90 ) : المشهور أنه يشترط في زكاة الفطرة عدم الاغماء . والأحوط وجوبا الاقتصار على ما إذا خرج المغمى عليه عن قابلية التكليف عرفا ، لاستحكام الاغماء ، دون الاغماء الموقت الملحق بالنوم عرفا .
الثالث : الحرية فلا تجب على المملوك إلا إذا كان مكاتبا غير عيال للمولى .
الرابع : الغنى ، فلا تجب على الفقير بالمعنى المتقدم في زكاة الأموال ، سواء كان فقره لعدم ملكه قوت السنة وعدم نهوض كسبه لتحصيله أم لكونه مدينا عاجزا عن وفاء دينه ، وإن كان واجدا للقوت .
( مسألة 91 ) : من كان واجدا لمؤنة السنة أو قادرا على كسبها بعمل ونحوه وليس واجدا لما يزيد عليها بقدر الفطرة تجب عليه .

390

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست