responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 387


المستحق فيه . لكن إذا تلفت بالنقل مع وجود المستحق في البلد والقدرة على الدفع له يضمن ، ولا يسقط الضمان إذن الفقيه في النقل . أما مع عدم وجود المستحق من الفقراء والمساكين فإن لم يجد مصرفا آخر من المصارف الثمانية المتقدمة فلا ضمان ، وأما مع وجودها وتيسر إحرازها لصاحب الزكاة فالأحوط وجوبا الضمان .
( مسألة 78 ) : مؤنة نقل الزكاة على المالك الناقل إلا أن ينحصر صرفها بالنقل فيجوز إخراج مؤنة نقلها منها ، لكن لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي قبل النقل واستئذانه في تحميل الزكاة المؤنة المذكورة ، ومع تعذر مراجعته لا بد من بذل الجهد - ولو بالاستعانة بأهل المعرفة - لاحراز أن النقل مع تحميل الزكاة المؤنة المذكورة أصلح لها .
( مسألة 79 ) : لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب في غير ما تقدم من زكاة الزبيب عند صيرورته عنبا . نعم يجوز أن يعطى الفقير قرضا قبل وقت الوجوب ويحتسبه من الزكاة عند حلول وقتها مع بقاء المقترض على صفة الاستحقاق .
( مسألة 80 ) : إذا أتلف الزكاة المعزولة متلف كان ضامنا لها وكذا إذا أتلف النصاب بتمامه . ولا يضمن المالك معه إلا إذا تحقق منه سبب الضمان المتقدم في المسألة ( 70 ) ، وحينئذ يجب على المتلف دفع الزكاة لصاحبها ليتولى صرفها ، ولا يصرفها بنفسه ، إلا أن يكون صاحبها ممتنعا عن أدائها فيجب عليه مراجعة الحاكم الشرعي ، لانتقال الولاية على الزكاة له حينئذ . ولو سبق تحقق سبب الضمان من صاحبها وجب عليه أيضا أداؤها فإن أداها رجع على المتلف ، وإن أداها المتلف له لم يرجع عليه .
( مسألة 81 ) : الزكاة من العبادات المفتقرة للنية والأحوط وجوبا مقارنة النية للعزل وللدفع معا وبدونها لا يترتب الأثر عليهما ، فإن خلا العزل عن النية بقي

387

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست