responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 386


لأعمال ولاية الحسبة بالإضافة للبايع الممتنع من أداء الحق .
( مسألة 71 ) : تجب المبادرة لأداء الزكاة ولا يجوز تأخير دفعها إلا لغرض عقلائي ، كانتظار مستحق خاص أو توقع طالب لها يأمل منه دفعها إليه وأن طال زمان ذلك . والأحوط وجوبا حينئذ عزلها وتعيينها أو كتابتها أو الاشهاد عليها خوفا من الضياع .
( مسألة 72 ) : يجوز للمالك عزل الزكاة من دون أن يدفعها سواء كان عزلها من نفس النصاب أم من غيره ، وحينئذ يتعين المعزول زكاة فلو تلف النصاب لم يدخل عليه النقص . ونماء المعزول تابع له في المصرف .
( مسألة 73 ) : إذا عزل المالك الزكاة كانت أمانة في يده يضمنها بالتفريط وبتأخير دفعها للمستحق مع وجوده والعلم به ، وإن جاز له التأخير كما سبق في المسألة ( 71 ) .
( مسألة 74 ) : لا يجوز للمالك إبدال الزكاة بعد عزلها .
( مسألة 75 ) : إذا اعتقد وجوب الزكاة خطأ فأعطاها لم يملكها الآخذ ، وكان عليه إرجاعها مع بقاء عينها ، وضمانها مع تلفها إلا أن يكون مغرورا من قبل الدافع .
( مسألة 76 ) : يجوز دفع القيمة بدلا عن الزكاة من النقود ونحوها مما يتمحض في المالية كالأوراق النقدية المتعارفة في عصورنا . والمدار فيها على القيمة وقت الدفع ومكانه ، لا وقت وجوب الزكاة ولا مكان وجود النصاب . وأما دفع القيمة من غير النقود كالثياب والطعام فلا يخلو عن إشكال ، والأحوط وجوبا تركه . نعم يجوز للمالك عزل الزكاة وشراء المتاع بها ولو من نفسه ثم دفعه إذا كان يرى أنها أنفع للفقير .
( مسألة 77 ) : يجوز نقل الزكاة من البلد الذي هي فيه إلى غيره ولو مع وجود

386

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست