responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 337


يعتبر فيه مقدار معين . الثاني : اعطاؤه مدا ، ويكفي فيه جميع أنواع الطعام من دون فرق بين التمر ، والحنطة ، والدقيق ، والرز ، والماش ، وغيرها . نعم الأحوط وجوبا في كفارة اليمين وما الحق به الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها ، إذا كان التكفير بالاعطاء ، وأما إذا كان بالاشباع فيكفي جميع أنواع الطعام .
( مسألة 62 ) : يجب في كفارة الافطار إطعام ستين مسكينا ، وكذا في سائر الكفارات فإنه لا بد من مراعاة العدد ، ولا يجزي إشباع مسكين واحد مرتين أو أكثر ، ولا تسليمه مدين أو أكثر عن كفارة واحدة . نعم إذا تعذر إكمال العدد أجزأ التكرار على فقير واحد ، لكن مع التفريق على أيام متعددة .
( مسألة 63 ) : إذا تعددت الكفارة في ذمة المكلف جاز تكرارها على الفقير الواحد بعددها ، فإذا كان عليه كفارة إفطار عشرة أيام مثلا أجزأه إعطاء ستين مسكينا لكل مسكين عشرة أمداد .
( مسألة 64 ) : إذا كان للفقير عيال جاز إعطاؤهم وعد كل منهم من الستين وإذا كان وكيلا عنهم ، أو وليا عليهم جاز تسليمه بعددهم ، لكن الطعام يكون ملكا لهم بعد قبضه فلا يجوز التصرف إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا ، وأما الصغار فيجب صرف حصصهم في مصالحهم .
( مسألة 65 ) : إذا بذل الزوج لزوجته نفقتها لم يجز أخذها من الكفارة ، سواء كان الزوج غنيا أم فقيرا ، وكذا الحكم إذا لم يبذل لها نفقتها ولكنها كانت قادرة على أخذها منه من دون محذور شرعي أو عرفي أو حرج ، إلا أن تحتاج إلى نفقة غير لازمة على الزوج فيجوز أخذها من الكفارة ، كما يجوز لها ذلك إذا تعذر عليها أخذ نفقتها منه ، أو لزم منه محذور أو حرج .
( مسألة 66 ) : إذا ملك الفقير الطعام برئت ذمة المكفر ، ولا تتوقف براءة

337

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست