ذمته على أكله للطعام ، وعلى ذلك يجوز للفقير بعد أن تملك الطعام أن يبيعه على المكفر وغيره . ( مسألة 67 ) : إذا كان التكفير بالاعطاء والتمليك أجزأ إعطاء المد من الطعام للصغير ، أما إذا كان التكفير بالاشباع فلا بد من أن يزيد الصغير بقدر فرق ما بين أكله وأكل الكبير ، فإن لم يتيسر ضبط ذلك قام صغيران مقام كبير واحد . ولا بد من مراجعة ولي الصغير في الحالين . ( مسألة 68 ) : يجب القضاء دون الكفارة في موارد : الأول : ما مر من النوم الثاني وما بعده للجنب حتى يطلع الفجر . الثاني : إذا أفسد صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر أو بالكذب على الله تعالى والنبي والأئمة عليهم السلام ، أو بالاحتقان بالمائع ، أو تعمد القئ . الثالث : إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أياما . على الأحوط وجوبا . الرابع : من استعمل المفطر في شهر رمضان من دون مراعاة وفحص عن الفجر ثم تبين له أنه كان بعد طلوع الفجر ، سواء اعتقد عدم طلوعه أو شك في ذلك . أما إذا كان استعماله للمفطر بعد المراعاة بأن نظر بنفسه إلى الفجر فلم يره ، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة ، هذا في شهر رمضان ، أما في غيره من الصوم الواجب والمندوب ، فيبطل الصوم مطلقا إذا تبين وقوع المفطر بعد الفجر ، من دون فرق بين صورة المراعاة وغيرها . ويستثنى من ذلك كله استعمال المفطر في أوائل طلوع الفجر بالمقدار اللازم عند الاستمرار بالأكل حتى يؤذن المؤذن العارف بالفجر ، فإنه لا يضر بالصوم مطلقا . ( مسألة 69 ) : إذا تعذرت المراعاة لحبس أو نحوه ، أو علم بعدم رؤية