responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 335


( مسألة 47 ) : كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل منهم مد ، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام متتابعة .
( مسألة 48 ) : كفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة الحنث بالنذر ، وهي عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام متتابعة .
( مسألة 49 ) : المد يساوي ثمانمائة وسبعين غراما تقريبا ، وإذا دفع تسعمائة غرام كان احتياطا وافيا .
( مسألة 50 ) : يجب على من أفسد صومه في نهار شهر رمضان الامساك عن المفطرات في بقية النهار ، وإذا استعمل المفطر متعمدا عصى وأثم ، لكنه لا تجب عليه الكفارة لذلك ، إلا في الجماع فإنه إذا كرره في نهار شهر رمضان فالأحوط وجوبا الكفارة لكل مرة .
( مسألة 51 ) : إذا عجز عن خصال الكفارة الثلاث ، فالأحوط وجوبا أن يجمع بين الصدقة بما يطيق ، والاستغفار ، فإن عجز عن الصدقة تعين الاستغفار ، وإذا تصدق أو استغفر ثم قدر على الكفارة لم يجب دفعها ، إلا إذا كانت فترة العجز قصيرة غير معتد بها عرفا ، وإن كان الأحوط استحبابا التكفير بعد التمكن مطلقا .
( مسألة 52 ) : يجب في الافطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة ، فمن أفطر على شرب الخمر في نهار شهر رمضان مثلا وجب عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا .
( مسألة 53 ) : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان كان عليه كفارتان وتعزيران - خمسون سوطا - فيتحمل كفارتها والتعزيز عنها ، ولا فرق

335

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست