( مسألة 47 ) : كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل منهم مد ، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام متتابعة . ( مسألة 48 ) : كفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة الحنث بالنذر ، وهي عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام متتابعة . ( مسألة 49 ) : المد يساوي ثمانمائة وسبعين غراما تقريبا ، وإذا دفع تسعمائة غرام كان احتياطا وافيا . ( مسألة 50 ) : يجب على من أفسد صومه في نهار شهر رمضان الامساك عن المفطرات في بقية النهار ، وإذا استعمل المفطر متعمدا عصى وأثم ، لكنه لا تجب عليه الكفارة لذلك ، إلا في الجماع فإنه إذا كرره في نهار شهر رمضان فالأحوط وجوبا الكفارة لكل مرة . ( مسألة 51 ) : إذا عجز عن خصال الكفارة الثلاث ، فالأحوط وجوبا أن يجمع بين الصدقة بما يطيق ، والاستغفار ، فإن عجز عن الصدقة تعين الاستغفار ، وإذا تصدق أو استغفر ثم قدر على الكفارة لم يجب دفعها ، إلا إذا كانت فترة العجز قصيرة غير معتد بها عرفا ، وإن كان الأحوط استحبابا التكفير بعد التمكن مطلقا . ( مسألة 52 ) : يجب في الافطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة ، فمن أفطر على شرب الخمر في نهار شهر رمضان مثلا وجب عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا . ( مسألة 53 ) : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان كان عليه كفارتان وتعزيران - خمسون سوطا - فيتحمل كفارتها والتعزيز عنها ، ولا فرق