responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 334


الفصل الرابع في الكفارة تجب الكفارة بتعمد الافطار في شهر رمضان إذا كان الافطار بالأكل والشرب ، والجماع ، وفعل ما يوجب خروج المني ، وتعمد البقاء على الجنابة ، بل وكذا تعمد البقاء على حدث الحيض والنفاس ، وتعمد التدخين على الأحوط وجوبا ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الجوف - لو قلنا بكونه مفطرا - ولا تجب بباقي المفطرات وهي : الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام ، والاحتقان بالمائع ، وتعمد القئ ، والارتماس بالماء لو قلنا بكونه مفطرا . وأما تعمد الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فتجب فيه كفارته ، إذا كان الافطار بالجماع ، بل هو الأحوط وجوبا في جميع المفطرات التي تجب بها كفارة إفطار شهر رمضان . وأما تعمد إفطار الصوم المنذور المضيق ، فتجب به كفارة اليمين مطلقا من دون فرق بين المفطرات ، بل تجب حتى مع الاخلال بنية الصوم من دون استعمال المفطر .
( مسألة 45 ) : إنما تجب الكفارة إذا كان الافطار عن علم بحرمة الافطار أو تردد فيه ، وأما إذا كان معتقدا لجوازه ولو تقصيرا فأفطر ثم تبين له حرمة الافطار ، لم تجب عليه الكفارة ، نعم لا يفرق في وجوب الكفارة بين العلم حين استعمال المفطر بوجوبها والجهل به .
( مسألة 46 ) : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة مؤمنة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، بإعطاء كل مسكين مدا من طعام أو اشباعه .

334

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست