responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 286


الشك يبن الاثنين والثلاث ، وحينئذ فإن كان ذلك قبل الفراغ من الذكر الواجب في السجدة الثانية فليس له المضي في الصلاة ، بل يستأنف ، وإن كان بعده كان له تصحيح الصلاة بالبناء على الثلاث ، كما تقدم في الصورة الأولى .
( مسألة 471 ) : إذا ظن بالركعات وجرى على ظنه حتى فرغ من الصلاة ثم ارتفع ظنه وصار شكا لم يعتن بالشك وبنى على صحة عمله .
( مسألة 472 ) : إذا شك وبني على الأكثر ، وبعد الفراغ من الصلاة قبل الاتيان بصلاة الاحتياط تبدل شكه بالظن فله صور :
الأولى : أن يظن بالأكثر الذي بنى عليه ، كما لو كان شكه بين الثلاث والأربع فظن بعد الفراغ بالأربع . والأحوط وجوبا الاتيان حينئذ بصلاة الاحتياط التي هي مقتضى وظيفة الشك السابق .
الثانية : أن يظن بنقص صلاته بالمقدار الذي تتداركه صلاة الاحتياط ، كما لو ظن في الفرض السابق بالثلاث ، والأحوط وجوبا حينئذ أن لا ينوي بصلاة الاحتياط الصلاة المستقلة ، بل الأعم منها ومن الركعة المتممة لصلاته السابقة ، ولا يكبر لها بنية الافتتاح جزما ، بل برجاء الافتتاح والجزئية .
الثالثة : أن يظن بنقص صلاته بالمقدار الذي لا تتداركه صلاة الاحتياط ، كما لو كان شكه بين الاثنتين والأربع ، فبنى على الأربع ، وبعد الفراغ ظن بالثلاث ، فالأحوط وجوبا الاستئناف بعد فعل المبطل وعدم الاعتداد بصلاته .
( مسألة 473 ) : إذا شك وبنى على الأكثر وبعد الفراغ من صلاته قبل الاتيان بصلاة الاحتياط تيقن بتمامية صلاته اجتزأ بها ولم يحتج لصلاة الاحتياط ، وإن تيقن بنقص صلاته جرى عليه حكم من سلم على النقص ولا يحتاج لصلاة الاحتياط .
( مسألة 474 ) : لو تبين في أثناء صلاة الاحتياط تمامية صلاته انكشف أن صلاة

286

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست