الاحتياط نافلة فله قطعها ، أما لو تبين نقص صلاته كان عليه إتمام صلاة الاحتياط وأجزأته . ( مسألة 475 ) : الظاهر عدم وجوب علاج الشك بالوجوه المتقدمة ، بل يجوز قطع الصلاة بفعل المبطل واستئنافها ، لكن لو مضى في صلاته على طبق الوظيفة حتى سلم فالأحوط وجوبا عدم ترك صلاة الاحتياط وعدم إعادة الصلاة بدلا عنها . ( مسألة 476 ) : يجب في صلاة الاحتياط ما يجب في الصلاة من الأجزاء والشروط ، ويجب فيها التشهد والتسليم ، ويقتصر في قراءتها على الفاتحة ، ولا يشرع فيها سورة ، إلا أن يؤتى بها من دون قصد الجزئية . ( مسألة 477 ) : الأحوط وجوبا عدم تخلل المنافي بينها وبين الصلاة . ولو تخلل فالأحوط وجوبا الاتيان بها ثم إعادة الصلاة . نعم لو كان مما لا تبطل الصلاة به سهوا فمع الاتيان به سهوا يجتزأ بصلاة الاحتياط . ( مسألة 478 ) : الأحوط وجوبا الموالاة بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط بالنحو المعتبر في الصلاة . ( مسألة 479 ) : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة ، والشك في الجزء قبل الدخول في ما بعده ، وبعد الدخول في ما بعده وغير ذلك . نعم إذا شك في عدد ركعاتها فالظاهر أنه يتخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر ، وإن كان الأحوط استحبابا الثاني . ( مسألة 480 ) : إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط بنى على العدم ، إلا أن يخرج الوقت ، مع إمكان إيقاعها فيه لسعته ، أو يتحقق منه الفراغ عن الصلاة لا بمجرد السلام الذي يكون قبل صلاة الاحتياط ، بل بترك الصلاة بعنوان إكمالها وإتمامها وتحقق امتثالها المفرغ لذمته .