responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 285


وهي ركعتان من قيام وركعتان من جلوس . ويتعين تقديم الركعتين من قيام .
الخامسة : الشك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة . وحكمه البناء على الأربع فإذا سلم سجد سجدتي السهو .
وأما بقية الصور المذكورة في كلمات الفقهاء وغيرها فالظاهر الحكم فيها بعدم جواز المضي في الصلاة ، بل يتعين الاستئناف .
( مسألة 467 ) : من كانت وظيفته الصلاة من جلوس يتعين عليه صلاة الاحتياط على نحو يتم بها النقص الفائت . ففي الصورتين الأوليين يتعين عليه ركعة من جلوس ، وفي الثالثة يتعين عليه ركعتان من جلوس ، وفي الرابعة يتعين عليه ركعتان من جلوس ، ثم ركعة من جلوس .
( مسألة 468 ) : تقدم أنه لا بد في إمكان تصحيح الصلاة مع الشك في الرباعية من إحراز تمام الركعتين بالفراغ من الذكر الواجب في السجدة الثانية .
وعلى ذلك لو شك في أنه هل أتى بالسجدة الثانية أو لا ، فإن كان مع مضي محل السجدة والدخول في ما بعدها كالتشهد أو القيام بنى على الاتيان بها ، وكان له تصحيح الصلاة والقيام بوظيفة الشك ، وإلا بنى على عدمها وعدم إحراز الركعتين واستئناف الصلاة .
( مسألة 469 ) : إذا تردد في أن الحاصل له ظن أو شك - كما قد يتفق عند اضطراب النفس - جرى عليه حكم الشك .
( مسألة 470 ) : إذا حصل له السك وقام بوظيفته وقبل الفراغ من الصلاة تبدل باليقين أو بالظن ترك وظيفة الشك وعمل بيقينه أو ظنه . وإذا حصل له الظن وجرى عليه ثم قبل الفراغ من الصلاة ارتفع الظن وصار شكا عمل بوظيفة الشك الفعلية . مثلا إذا تردد بين الواحدة والاثنتين وظن بالاثنتين وعمل بظنه ومضى في صلاته حتى إذا جاء بركعة ذهب ظنه وبقي شاكا جرى عليه حكم

285

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست