responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 282


( مسألة 455 ) : كثير الشك يعتني بشكه في المقام إذا لم يرجع شكه للوسواس .
( مسألة 456 ) : إذا شك في بقاء الوقت بنى على بقائه .
( مسألة 457 ) : إذا شك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها بنى على الصحة .
( مسألة 458 ) : من شك في فعل من أفعال الصلاة وقد دخل في ما بعده بنى على الاتيان به ومضى في صلاته ، كمن شك في الأذان وهو في الإقامة أو في الإقامة وهو في الصلاة ، أو في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة إلى غير ذلك مما تقدم تفصيله عند الكلام في كل جزء جزء .
( مسألة 459 ) : إذا أتى بالجزء وشك في صحته بعد الفراغ منه بنى على صحته وإن لم يدخل في ما بعده ، كمن كبر للاحرام ثم شك في صحة التكبير قبل الدخول في القراءة ، أو قرأ ثم شك في صحة القراءة قبل القنوت أو قبل الركوع ، أو أتى بذكر الركوع أو السجود ثم شك في صحته قبل رفع الرأس منهما إلى غير ذلك ، فإنه يبني على صحة ما وقع . وأما إذا شك في صحة الجزء وهو مشتغل به قبل الفراغ منه ، فاللازم عليه الإعادة .
( مسألة 460 ) : إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولا لم تبطل صلاته إلا إذا كان الجزء مما تبطل الصلاة بزيادته عمدا وسهوا وهو الركوع والسجدتان من ركعة واحدة .
( مسألة 461 ) : من كثر عليه الشك في فعل من أفعال الصلاة قبل الدخول في ما بعده ، فإن أدرك أن أحد طرفي الشك من الشيطان لم يعتن به وجرى على الطرف الآخر ، كما هو الغالب فيما إذا كثر عليه الظن بأحد الطرفين ، حيث يكون المرتكز غالبا أن الاحتمال الآخر الموهوم من الشيطان ، وإن لم يدرك أن أحد

282

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست