responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 283


الطرفين بخصوصه من الشيطان فالأحوط وجوبا له البناء على الأكثر ما لم يكن مبطلا ، فيبني على الأقل حينئذ . فمن شك في أنه سجد أو تشهد أو لا ، ينبي على فعلهما .
نعم إذا أمكن الاتيان بالمشكوك برجاء الجزئية من دون أن يستلزم الزيادة المبطلة كان له الاتيان به احتياطا ، كما في التشهد دون مثل السجود وأما من كثر عليه الشك في الفعل ، وقد دخل في ما بعده فإنه لا يعتني بالشك مطلقا ويبني على تحقق الفعل المذكور ما لم يكن مبطلا .
( مسألة 462 ) : من كثر عليه الشك في شروط الصلاة لم يعتن بشكه وإن كان ذلك قبل الفراغ من الصلاة . نعم من كثر عليه الشك في الشرط - كالطهارة - قبل الصلاة يعتني بشكه ويبني على عدم حصول الشرط ما لم يبلغ مرتبة الوسواس .
( مسألة 463 ) : المرجع في كثرة الشك إلى العرف . نعم إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متتالية فهو ممن كثر عليه الشك ، وقد تصدق كثرة الشك بأقل من ذلك .
( مسألة 464 ) : لا بد في جريان حكم كثير الشك من أن يستند عرفا للشيطان لا إلى أسباب خارجية من مرض أو خوف أو قلق أو نحو ذلك مما يوجب اضطراب الذهن .
( مسألة 465 ) : إذا كثر عليه الشك في فعل خاص - كالشك في السجدة والسجدتين - أو في حال خاص - كالصلاة فرادى - وكان شكه في غير ذلك على المتعارف لا كثرة فيه اختص حكم كثير الشك بذلك الحال ، أما في غيره فيجري حكم الشك المتعارف .
( مسألة 466 ) : إذا لم يعتن بالشك ثم تبين أنه قد نقص في صلاته جرى عليه حكم النقيصة سهوا .

283

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست