responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 281


الفصل الثاني في الشك والمراد به ما يخالف اليقين سواء تساوى فيه طرفا الاحتمال أم ترجح أحدهما فكان مظنونا والآخر موهوما .
نعم لا بد من عدم بلوغه مرتبة الوسواس الذي يخرج به الانسان عن الوضع العقلائي فيرى الواقع بعقله ولا يطمئن له بقلبه ، بل يبقى قلقا مضطربا ، ومثل هذا لا يعتنى به في الصلاة وفي جميع الأمور ، بل ينبغي للانسان مكافحة هذه الحالة بإهمالها وعدم الاهتمام بها ليستعيد شخصيته وثقته بنفسه . إذا عرفت هذا فيقع الكلام في مقامين . .
المقام الأول في الشك في الصلاة وأفعالها ( مسألة 453 ) : من شك في أنه صلى أو لا ، فإن كان بعد خروج الوقت بنى على أنه صلى وإن كان قبل خروجه أتى بها . نعم في المترتبتين - كالظهر والعصر ، والمغرب والعشاء - إن شك في الاتيان بالسابقة بعد الفراغ من اللاحقة لم يعتن بالشك المذكور وبنى على الاتيان بها . وأما إذا شك في الاتيان بالسابقة في أثناء اللاحقة وقبل الفراغ منها فالأحوط وجوبا الاعتناء بالشك فيعدل للسابقة مع بقاء محل العدول ، على ما تقدم توضيحه في مباحث أوقات الصلاة .

281

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست