responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 207


حتى في الأخيرتين لو اختار القراءة ، وإن كان الأحوط استحبابا الاخفات .
( مسألة 198 ) : يجب الجهر في صلاة الجمعة ، ويستحب في صلاة ظهر يوم الجمعة تماما كانت أو قصرا .
( مسألة 199 ) : يتخير المصلي بين الجهر والاخفات في ما عدا القراءة وذكر الركعتين الأخيرتين ، كتكبيرة الاحرام وذكر الركوع والسجود والتشهد والتسليم .
( مسألة 200 ) : تقدم عند الكلام في تكبيرة الاحرام حد الكلام المعتبر في جميع الألفاظ الواردة في الصلاة . أما الجهر والاخفات في المقام فالظاهر أن المرجع فيهما إلى العرف ، فالاخفات ما يصدق به الاسرار عرفا ، والأحوط وجوبا فيه عدم ظهور جوهر الصوت ، والجهر ما يصدق به الاعلان والاظهار عرفا لارتفاع الصوت ، والأحوط وجوبا فيه ظهور جوهر الصوت . وعلى ذلك لا يجزئ في الجهر ولا الاخفات رفع الصوت من دون ظهور جوهره ، كالكلام المرتفع الصادر من المبحوح .
( مسألة 201 ) : لا بأس بارتفاع الصوت المفرط في القراءة والأذكار المأتي بها لا بنية الجزئية من الصلاة ، كما يكون من بعض المنبهين لصلاة الجماعة .
( مسألة 202 ) : إذا جهر المصلي في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت صلاته ، وإذا كان ناسيا أو جاهلا بالحكم - ولو للجهل بضابط الجهر والاخفات - صحت صلاته . نعم إذا كان مترددا حين الصلاة فجهر أو أخفت برجاء المطلوبية وانكشف مخالفة ما أتى به للواقع فالأحوط وجوبا له الإعادة .
( مسألة 203 ) : إذا تذكر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة أو الذكر أو بعدهما لم تجب عليه إعادة ما قرأه .

207

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست