حتى في الأخيرتين لو اختار القراءة ، وإن كان الأحوط استحبابا الاخفات . ( مسألة 198 ) : يجب الجهر في صلاة الجمعة ، ويستحب في صلاة ظهر يوم الجمعة تماما كانت أو قصرا . ( مسألة 199 ) : يتخير المصلي بين الجهر والاخفات في ما عدا القراءة وذكر الركعتين الأخيرتين ، كتكبيرة الاحرام وذكر الركوع والسجود والتشهد والتسليم . ( مسألة 200 ) : تقدم عند الكلام في تكبيرة الاحرام حد الكلام المعتبر في جميع الألفاظ الواردة في الصلاة . أما الجهر والاخفات في المقام فالظاهر أن المرجع فيهما إلى العرف ، فالاخفات ما يصدق به الاسرار عرفا ، والأحوط وجوبا فيه عدم ظهور جوهر الصوت ، والجهر ما يصدق به الاعلان والاظهار عرفا لارتفاع الصوت ، والأحوط وجوبا فيه ظهور جوهر الصوت . وعلى ذلك لا يجزئ في الجهر ولا الاخفات رفع الصوت من دون ظهور جوهره ، كالكلام المرتفع الصادر من المبحوح . ( مسألة 201 ) : لا بأس بارتفاع الصوت المفرط في القراءة والأذكار المأتي بها لا بنية الجزئية من الصلاة ، كما يكون من بعض المنبهين لصلاة الجماعة . ( مسألة 202 ) : إذا جهر المصلي في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت صلاته ، وإذا كان ناسيا أو جاهلا بالحكم - ولو للجهل بضابط الجهر والاخفات - صحت صلاته . نعم إذا كان مترددا حين الصلاة فجهر أو أخفت برجاء المطلوبية وانكشف مخالفة ما أتى به للواقع فالأحوط وجوبا له الإعادة . ( مسألة 203 ) : إذا تذكر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة أو الذكر أو بعدهما لم تجب عليه إعادة ما قرأه .