responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 206


( مسألة 191 ) : لا يجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة أو الذكر ، بل له القراءة في إحداهما والذكر في الأخرى .
( مسألة 192 ) : يجوز العدول من الذكر قبل إكماله إلى القراءة ، وكذا العكس .
( مسألة 193 ) : إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر فلا يجتزئ به ، بل لا بد من الاستئناف له أو لبديلة . أما إذا عزم من أول الأمر على الاتيان بأحدهما أو كان من عادته ذلك فنسي وأتى بالآخر فإنه يجتزئ به ، وكذا إذا قرأ باعتقاد أنه في الأوليين فتبين أنه في الأخيرتين أو اعتقد أنه في الأخيرتين فاختار القراءة ثم تبين أنه في الأوليين . أو اعتقد أنه في الأوليين فغفل وأتى بالتسبيح ثم تبين أنه في الأخيرتين . فإنه يجتزئ بما أتى به في جميع ذلك ولا يحتاج للاستئناف .
( مسألة 194 ) : يكفي في الذكر في الركعتين الأخيرتين أن يقول : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) مرة ، والأفضل ثلاثا أو يقول : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ) ثلاثا ، أو يقول : ( الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ) مرة ، أو يسبح ويحمد الله ويستغفر . بل يحتمل الاجتزاء بمطلق الذكر من دون تحديد بصورة خاصة ، لكن الأحوط وجوبا الاقتصار على إحدى الصور المتقدمة .
والأولى في غير الصورة الأخيرة إضافة الاستغفار .
( مسألة 195 ) : يجب الجهر على الرجال بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ، ولا يجب على النساء فيها ، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات .
( مسألة 196 ) : يجب الاخفات على الرجال والنساء في القراءة في الظهرين ، كما يجب عليهم جميعا الاخفات في ثالثة المغرب والركعتين الأخيرتين من الرباعية سواء اختار المصلي الذكر أم القراءة .
( مسألة 197 ) : يستحب الجهر بالبسملة في الأوليين من الصلاة الاخفاتية ، بل

206

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست