responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 205


( مسألة 186 ) : الأحوط وجوبا عدم الزيادة على سورة واحدة في الفريضة ، وذلك بأن يأتي بما زاد على السورة على أنه جزء من الصلاة إلا في مورد العدول الآتية ، أما إذا أتى به لا بقصد الجزئية بل بما أنه قراءة للقرآن فلا بأس به كما لا بأس بالاتيان بأكثر من سورة في النوافل مطلقا ، بل جملة من النوافل يستحب فيها ذلك أو يلزم .
( مسألة 187 ) : لا يجوز الاقتصار في ركعة واحدة على ( الضحى ) ولا على ( ألم نشرح ) ، ولا على ( الفيل ) ولا على ( الايلاف ) ، بل من أراد قراءة إحدى هذه السور لزم عليه الجمع في الركعة الواحدة بين الأوليين أو الأخيرتين مع الترتيب بينهما وتوسط البسملة .
( مسألة 188 ) : لا يجوز العدول من سورة التوحيد أو الجحد وهي الكافرون ، إلى غيرهما ، ولا من إحداهما للأخرى ، ويكفي في عدم جواز العدول الشروع بالبسملة . وأما العدول من بقية السور فلا يجوز إذا قرأ ثلثي السورة ، بل الأحوط وجوبا عدم العدول مع تجاوز النصف .
( مسألة 189 ) : من أراد أن يقرأ سورة الجمعة أو المنافقين في يوم الجمعة فنسي وقرأ سورة التوحيد جاز له العدول منها والرجوع إلى ما أراد قراءته أولا ، سواء كان ذلك في صلاة الصبح أم الظهر أم العصر أما لو تعمد قراءة التوحيد من أول الأمر فالأحوط وجوبا عدم العدول منها ، كما أن الأحوط وجوبا عدم العدول من سورة الجحد للسورتين المذكورتين مطلقا .
( مسألة 190 ) : يتخير المصلي في الثالثة من المغرب والأخيرتين من الرباعية بين قراءة الفاتحة والذكر ، من دون فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد . والذكر أفضل للمأموم يل هو الأحوط استحبابا . وفي أفضليته للإمام والمنفرد إشكال .

205

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست