وإن التفت بعد قراءة آية السجدة وجب عليه السجود وبطلت صلاته ، وإن التفت قبل قراءة آية السجدة عدل عن السورة - ولو بعد تجاوز النصف - لسورة أخرى وصحت صلاته ، فإن لم يعدل واستمر في قراءة سورة العزيمة بطلت صلاته . ( مسألة 171 ) : إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه للسجود ولم تبطل صلاته . وكذا إذا سمعها من غير استماع على الأحوط وجوبا ، وإن لم يومئ عصى ، ولم تبطل صلاته أيضا . ( مسألة 172 ) : من صلى مع إمام من العامة تقية فقرأ الإمام سورة من العزائم فإن سجد الإمام لها سجد معه ، وإن لم مسجد اجتزأ بالايماء وصحت صلاته في الحالين . ويأتي في مبحث صلاة ؟ ؟ ؟ - إن شاء الله تعالى - كيفية الائتمام بهم ومورده . ( مسألة 173 ) : تجوز قراءة سورة من العزائم في النافلة فإذا بلغ موضع السجود سجد ولا تبطل صلاته ، بل يتمها ، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة منها . ولو نسي السجود لها في محله جاء به متى ذكره في الصلاة أو بعدها . ( مسألة 174 ) : سور العزائم أربع : سورة ( ألم السجدة ) ، وموضع السجود منها الآية الخامسة عشرة . وسورة ( حم السجدة ) وهي سورة فصلت ، وموضع السجود منها الآية السابعة والثلاثون . وسورتا النجم والعلق ، وموضع السجود منهما الآية الأخيرة . ( مسألة 175 ) : يجب السجود لقراءة الآيات المذكورة من سور العزائم الأربع ولو في غير الصلاة على القارئ والمستمع ، بل السامع من دون استماع على الأحوط وجوبا ، إلا أن يكون مصليا فلا يجب عليه السجود ، بل الأحوط وجوبا