responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 203


له الايماء برأسه بدلا عنه .
( مسألة 176 ) : لا يجب السجود بقراءة بعض الآية أو سماعها ، إلا إذا كان مشتملا على الجملة المتضمنة للسجود ، فإن الأحوط وجوبا السجود حينئذ .
( مسألة 177 ) : يستحب السجود في كل موضع من القرآن يشتمل على سجدة ، ومنها المواضع المعروفة المسجلة في المصاحف المطبوعة ، حيث ذكر العلماء استحباب السجود فيها بالخصوص ، ومنها سجدة سورة ( ص ) وإن لم تشتمل على السجود بل اشتملت على الركوع .
( مسألة 178 ) : وجوب السجود في العزائم الأربع واستحبابه في غيرها فوري ، ومع عدم المبادرة عمدا أو سهوا لا يسقط ، بل يبقى على فوريته .
( مسألة 179 ) : يتكرر السجود بتكرر السبب . ولو تعدد السبب ولم يسجد في الكل وجب عليه تكرار السجود ، ويكفي تخلل رفع الرأس بين السجدتين ولا يجب الجلوس التام بينهما كما في الصلاة .
( مسألة 180 ) : يجب في سجود التلاوة النية على نحو ما تقدم في الوضوء ، والأحوط وجوبا مماسة الجبهة للأرض أو ما أنبتت على نحو ما يأتي في سجود الصلاة . وعدم علو مسجد الجبهة بأكثر من أربعة أصابع . ووضع المساجد السبعة على الأرض على نحو ما يأتي في سجود الصلاة . نعم لا تجب الثلاثة الأخيرة مع قراءة السجدة حال الركوب حيث يكفي السجود بالايماء والأحوط وجوبا حينئذ وضع الجبهة على الأرض أو ما أنبتت .
( مسألة 181 ) : لا يشترط في هذا السجود الاستقبال ولا الطهارة من الحدث ولا الخبث ، ولا يسقط عن الحائض ، كما لا يعتبر فيه طهارة موضع الجبهة ولا ستر العورة وبقية شروط سجود الصلاة .

203

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست