في عدم كفاية كون الشخص كون الشخص ممن يستعجل في صلاته ولو من دون شغل لعدم اهتمامه بها . كما يكفي في ترك السورة خوف ضيق الوقت ، والخوف من شئ يضربه . ( مسألة 166 ) : لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها . فإن قرأها متعمدا متلفتا لفوت الوقت بقراءتها ولحرمة ذلك بطلت الصلاة . ( مسألة 167 ) : من قرأ السورة التي يفوت الوقت بقراءتها غفلة عن ذلك فإن التفت في الأثناء مع إمكان التدارك بتبديل السورة وإدراك الوقت وجب وصحت صلاته ، وكذا مع ضيق الوقت عن قراءة سورة أخرى إذا أمكن إدراك الوقت ولو بإدراك ركعة ، حيث يجب حينئذ ترك السورة لادراك الركعة . وأما إذا التفت مع ضيق الوقت عن إدراك الركعة أو بعد خروج الوقت فيجب إكمال السورة وإتمام الصلاة وتقع الصلاة قضاء حينئذ . وكذا لو التفت بعد إكمال السورة أو بعد إتمام الصلاة ، فإنها تصح وتقع قضاء . ( مسألة 168 ) : لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم الأربع في الفريضة ، لوجوب السجود بها الموجب لبطلانها . فإن قرأ بها بنية الجزئية متعمدا وملتفتا لذلك بطلت صلاته . ( مسألة 169 ) : من قرأ إحدى سور العزائم لا بنية الجزئية حرم عليه قراءة أية السجدة منها فإن قرأها سجد لها وبطلت صلاته . ( مسألة 170 ) : من قرأ إحدى سور العزائم بنية الجزئية سهوا أو غفلة عن وجوب السجود لها أو عن بطلان الصلاة بالسجود المذكور ، فإن لم يلتفت ولم يسجد لها حتى أتم صلاته صحت صلاته ، ووجب عليه السجود للتلاوة . وكذا تصح صلاته إن سجد غفلة عن مبطلية السجود للصلاة أو جهلا بها .