بحيث يتلطخ بدنه وثيابه قام فصلى وركع ثم سجد بالايماء قائما ثم تشهد وسلم قائما أيضا . ( مسألة 110 ) : يشترط في مكان المصلي أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي ويتحقق له الطمأنينة المعتبرة في الصلاة فلا تصح في المكان المضطرب والمهتز ، كما في الكثير من صور الصلاة على الدابة وفي السفينة والسيارة والقطار والطائرة . نعم لا يضر مجرد سير هذه الأمور إذا لم يكن لها اهتزاز معتد به وتحققت بها الصلاة التامة بالركوع والسجود والاستقبال وغيرها . نعم مع الضرورة ولو لضيق الوقت تصح الصلاة فيها بالميسور ، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت ، وإن تعذر الاستقبال في بعضها أو في جميعها سقط . والأحوط استحبابا اختيار الأقرب للقبلة فالأقرب . وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين . هذا كله في الفريضة وأما في النافلة فيجوز الاتيان بها ماشيا وراكبا اختيارا ، كما سبق عند الكلام في أعداد الفرائض والنوافل . ( مسألة 111 ) : يستحب إيقاع الصلاة في المسجد ، بل في بعض النصوص أن الصلاة في المسجد فرادى أفضل من الصلاة في غيره جماعة . وأفضل المساجد المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة في غيره من المساجد ، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وآله والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة في غيره من المساجد ، ثم مسجد الكوفة والمسجد الأقصى والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة - وفي بعض النصوص مفاضلة بينهما - ، ثم مسجد الجامع وهو المسجد الأعظم في البلد والصلاة فيه بمائة صلاة ، ثم مسجد القبيلة والصلاة فيه بخمس وعشرين صلاة ، ثم مسجد السوق والصلاة فيه باثنتي عشرة صلاة . وصلاة المرأة في بيتها أفضل وأفضل البيوت المخدع . ( مسألة 112 ) : تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة عليهم السلام ، وقد ورد أن الصلاة