عند علي عليه السلام بمائتي ألف صلاة . ( مسألة 113 ) : يكره تعطيل المساجد ، ففي الخبر ثلاثة يشكون إلى الله تعالى : مسجد خراب لا يصلي فيه أحد وعالم بين جهال ، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه . ويكره الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي فيه ، وفي الخبر أنه من علامات النفاق ، إلا أن يريد الرجوع إليه . وكذا يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر ، وفي الخبر : " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " . ( مسألة 114 ) : يستحب التردد إلى المساجد ، ففي الخبر : من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات . ويستحب الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة . وعن النبي صلى الله عليه وآله : أن ترهب أمتي القعود في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة . ( مسألة 115 ) : يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلا من عود أو حبل أو فلنسوة أو كومة تراب أو نحوها حتى مثل الخط في التراب . ( مسألة 116 ) : قد ذكروا أنه يكره الصلاة في الحمام والمزبلة والمجزرة والمواضع المعدة للتخلي وبيت فيه مسكر ومبارك الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر والغنم ، بل في كل مكان قذر ، وفي الطريق إذا لم يضر المارة ، وإلا كان محرما - كما تقدم - وفي مجاري المياه ، وفي الأرض السبخة وبيت النار كالمطبخ ، وأن يكون أمامه نار مضرمة ولو سراجا ، أو تمثال أو صورة لذي روح أو مصحف أو كتاب مفتوحان ، ويكره الصلاة على القبر وفي المقبرة أو أمامه قبر ، وبين قبرين إلا مع الحائل أو بعد عشرة أذراع بذراع اليد وأن يكون أمامه إنسان مواجه له وغير ذلك .