responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 181


السجود عليه في الوقت والمكان الذي يريد المكلف الصلاة فيه - كالمسجد ونحوه - لبرد أو حر أو نحوهما ، ولا يعتبر التعذر التام ، فلا يجب تبديل المكان ولا تأخير الصلاة ولا غير ذلك مما يمكن معه القدرة على ما يصح السجود عليه .
( مسألة 104 ) : لو تعذر السجود حتى على ظهر الكف جاز السجود على كل شئ ، والأحوط وجوبا تقديم النبات . والمراد بالتعذر هنا التعذر الحقيقي الذي لا يرتفع بتبديل المكان ، ولا بتأخير الصلاة .
( مسألة 105 ) : إذا فقد في أثناء الصلاة ما يصح السجود عليه ففي سعة الوقت يقطع الصلاة ، وفي ضيقها ينتقل إلى البدل المتقدم .
( مسألة 106 ) : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه كفى جره إلى ما يصح السجود عليه ولا يجب رفعه ، بل الأحوط وجوبا عدم الرفع ، ولو تعذر تحصيله بالجر فالأحوط وجوبا استئناف الصلاة بعد فعل المبطل أو بعد إتمامها .
( مسألة 107 ) : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه جهلا به أو بوجوبه أو سهوا ولم يلتفت إلا بعد الفراغ من السجود صحت صلاته .
( مسألة 108 ) : لا بد من تمكن الجبهة مما يسجد عليه بحيث تثبت وتستقر عليه ، ولا يكفي مجرد المماسة من دون استقرار ، فلا يجوز السجود على التراب الرخو ولا على الطين غير المتماسك ، وكذا إذا كان ما يصح السجود عليه موضوعا على المكان غير المستقر ، كالقطن المندوف . نعم إذا أمكن تحصيل الاستقرار بعد وضع الجبهة بزيادة الاعتماد صح السجود ، وإذا لصق بجبهة شئ من الطين أو التراب وجب إزالته للسجدة الثانية إذا كان مستوعبا للجبهة .
( مسألة 109 ) : إذا لم يجد إلا الطين الذي لا تستمكن الجبهة عليه فالأحوط وجوبا السجود عليه والاكتفاء بمماسته . نعم إذا كانت الأرض مع ذلك موحلة

181

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست