السجود عليه في الوقت والمكان الذي يريد المكلف الصلاة فيه - كالمسجد ونحوه - لبرد أو حر أو نحوهما ، ولا يعتبر التعذر التام ، فلا يجب تبديل المكان ولا تأخير الصلاة ولا غير ذلك مما يمكن معه القدرة على ما يصح السجود عليه . ( مسألة 104 ) : لو تعذر السجود حتى على ظهر الكف جاز السجود على كل شئ ، والأحوط وجوبا تقديم النبات . والمراد بالتعذر هنا التعذر الحقيقي الذي لا يرتفع بتبديل المكان ، ولا بتأخير الصلاة . ( مسألة 105 ) : إذا فقد في أثناء الصلاة ما يصح السجود عليه ففي سعة الوقت يقطع الصلاة ، وفي ضيقها ينتقل إلى البدل المتقدم . ( مسألة 106 ) : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه كفى جره إلى ما يصح السجود عليه ولا يجب رفعه ، بل الأحوط وجوبا عدم الرفع ، ولو تعذر تحصيله بالجر فالأحوط وجوبا استئناف الصلاة بعد فعل المبطل أو بعد إتمامها . ( مسألة 107 ) : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه جهلا به أو بوجوبه أو سهوا ولم يلتفت إلا بعد الفراغ من السجود صحت صلاته . ( مسألة 108 ) : لا بد من تمكن الجبهة مما يسجد عليه بحيث تثبت وتستقر عليه ، ولا يكفي مجرد المماسة من دون استقرار ، فلا يجوز السجود على التراب الرخو ولا على الطين غير المتماسك ، وكذا إذا كان ما يصح السجود عليه موضوعا على المكان غير المستقر ، كالقطن المندوف . نعم إذا أمكن تحصيل الاستقرار بعد وضع الجبهة بزيادة الاعتماد صح السجود ، وإذا لصق بجبهة شئ من الطين أو التراب وجب إزالته للسجدة الثانية إذا كان مستوعبا للجبهة . ( مسألة 109 ) : إذا لم يجد إلا الطين الذي لا تستمكن الجبهة عليه فالأحوط وجوبا السجود عليه والاكتفاء بمماسته . نعم إذا كانت الأرض مع ذلك موحلة