تعالج وتكبس فتكون محفظة أو نحوها . ( مسألة 97 ) : لا بأس بالسجود على النوى الذي لا لب له أو الذي له لب لا يتعارف أكله وإن كانت الثمرة ذات النوى مأكولة ، وكذا ورق الشجر - الذي يؤكل ثمره - وكذا خشبه وأغصانه ونحو ذلك مما لا يؤكل منه . ( مسألة 98 ) : يجوز السجود على الخشب وإن صنع منه الأحذية الملبوسة أو دخل في صنعها . وكذا لو اتخذ منه الحلي الملبوس أو كان قرابا أو مقبضا للسيف الملبوس . ( مسألة 99 ) : لا يجوز السجود على رماد ما يصح السجود عليه ، وكذا الفحم على الأحوط وجوبا . ( مسألة 100 ) : يجوز السجود على القرطاس المتخذ مما يصح السجود عليه كالبردي ، دون ما يتخذ مما لا يصح السجود عليه كالقطن والكتان . ولو شك في حاله لا يجوز السجود عليه . ( مسألة 101 ) : لا تضر الكتابة على القرطاس وغيره مما يصح السجود عليه ، نعم إن كانت جرما حائلا بين بشرة الجبة وما يصح السجود عليه كانت مانعة من السجود عليه ، وإن كانت من سنخ اللون من دون أن يكون لها جرم لم تمنع من السجود عليه ، بل يكون السجود مكروها لا غير . ( مسألة 102 ) : يجوز مع التقية السجود على ما لا يصح السجود عليه اختيارا . وقد تقدم في الوضوء بعض الفروع المتعلقة بالتقية التي تنفع في المقام فراجع . ( مسألة 103 ) : إذا تعذر السجود على ما يصح السجود عليه لغير تقية سجد على ثوبه ، والأحوط وجوبا تقديم الثوب من القطن أو الكتان مع تيسر هما ، فإن لم يتيسر الثوب سجد على ظهر كفه . والراد بالتعذر مجرد عدم تيسر ما يصح