كالقير ، وقد تقدم في التيمم ما ينفع في المقام . ( مسألة 91 ) : يجوز السجود على الأرض المطبوخة كالجص والآجر والخزف والإسمنت ونحوها . ( مسألة 92 ) : المراد بالمأكول والملبوس ما من شأنه أن يؤكل أو يلبس وإن احتاج إلى إعداد من طبخ أو غزل أو نحوهما ، والمدار فيه على تعارف أكل الانسان ولبسه له بحسب طبعه ، ولا عبرة بالحالات الاستثنائية من مرض ومجاعة ونحوهما . نعم إذا كان عدم أكله أو لبسه في الحال المتعارف لندرته وقلة وجوده فيدخر للضرورات ونحوها كان من المأكول أو الملبوس الذي لا يجوز السجود عليه . ( مسألة 93 ) : الأحوط وجوبا عدم السجود على غير المأكول مما يستخلص منه مادة تؤكل أو تشرب كالبن والشاي . ( مسألة 94 ) : المدار في الأكل واللبس على عامة الناس ، ولا عبرة بالنادر . نعم إذا كان عدم أكل العامة له أو عدم لبسهم لعدم واجديتهم له مع أكلهم أو لبسهم له لو وجدوه كان من المأكول أو الملبوس الذي لا يجوز السجود عليه . ( مسألة 95 ) : الأحوط وجوبا عدم السجود على ما يؤكل أو يلبس إذا كان في قشره غير الصالح للأكل واللبس كالجوز واللوز وجوزة القطن ونحوها . نعم يجوز السجود على القشر بعد إخراج لبه . هذا في ما ينفصل قشره عنه ، وأما ما يتصل به كالبطيخ فالظاهر عدم جواز السجود عليه قبل فصل قشره ، بل الأحوط وجوبا عدم السجود على قشره حتى بعد انفصاله عنه . ( مسألة 96 ) : لا يجوز السجود على المأكول والملبوس حتى إذا لم يصلح للأكل واللبس بسبب تعفن أو طبخ أو تمزق أو نحو ذلك ، كالثياب المستعملة