responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 178


القبر وعن يمينه وشماله . ولا بأس بالتقدم من الجانبين عن سمت القبر الشريف ، بحيث لا يصدق عرفا أن القبر خلف المصلي .
( مسألة 85 ) : يختص المنع عن الصلاة أمام القبر بالصلاة في البنية التي فيها القبر الشريف دون ما خرج عنها من الأروقة المتصلة بها .
( مسألة 86 ) : لو تقدم المصلي على قبر المعصومين عليهم السلام جهلا بموضع القبر أو بالحرمة أو غفلة فالظاهر صحة الصلاة .
( مسألة 87 ) : الأحوط وجوبا إلحاق قبر الصديقة الزهراء عليها السلام بقبور النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام في الحكم المذكور لم تيسر العلم بموضعه . بخلاف قبور غير المعصومين مهما ارتفع مقامهم حتى الأنبياء الآخرين عليهم السلام فإنه يجوز التقدم عليها بالمعنى المذكور إلا أن يستلزم التوهين وسوء الأدب ، فيحرم وتبطل الصلاة مع الالتفات لذلك .
( مسألة 88 ) : تجوز الصلاة في جوف الكعبة وسطحها . نعم يكره ذلك في صلاة الفريضة ، بل الأحوط استحبابا تركه مع الاختيار .
( مسألة 89 ) : يجب في مسجد الجبهة - مضافا إلى الطهارة ، كما تقدم في فصل أحكام النجاسة - أن يكون من الأرض أو ما أنبتت غير المأكول والملبوس .
والسجود على الأرض أفضل ، وأفضلها طين قبر الحسين عليه السلام فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه كان قد أعد منه لصلاته وأنه قال " إن السجود على تربة أبي عبد الله عليه السلام تخرق الحجب السبع " . وقال : " السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأرضين السبعة " . وأما بقية المساجد فلا تجب مماستها للأرض ، وإن كانت أفضل .
( مسألة 90 ) : لا يجوز السجود على المعادن إذا لم يصدق عليها الأرض

178

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست