القبر وعن يمينه وشماله . ولا بأس بالتقدم من الجانبين عن سمت القبر الشريف ، بحيث لا يصدق عرفا أن القبر خلف المصلي . ( مسألة 85 ) : يختص المنع عن الصلاة أمام القبر بالصلاة في البنية التي فيها القبر الشريف دون ما خرج عنها من الأروقة المتصلة بها . ( مسألة 86 ) : لو تقدم المصلي على قبر المعصومين عليهم السلام جهلا بموضع القبر أو بالحرمة أو غفلة فالظاهر صحة الصلاة . ( مسألة 87 ) : الأحوط وجوبا إلحاق قبر الصديقة الزهراء عليها السلام بقبور النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام في الحكم المذكور لم تيسر العلم بموضعه . بخلاف قبور غير المعصومين مهما ارتفع مقامهم حتى الأنبياء الآخرين عليهم السلام فإنه يجوز التقدم عليها بالمعنى المذكور إلا أن يستلزم التوهين وسوء الأدب ، فيحرم وتبطل الصلاة مع الالتفات لذلك . ( مسألة 88 ) : تجوز الصلاة في جوف الكعبة وسطحها . نعم يكره ذلك في صلاة الفريضة ، بل الأحوط استحبابا تركه مع الاختيار . ( مسألة 89 ) : يجب في مسجد الجبهة - مضافا إلى الطهارة ، كما تقدم في فصل أحكام النجاسة - أن يكون من الأرض أو ما أنبتت غير المأكول والملبوس . والسجود على الأرض أفضل ، وأفضلها طين قبر الحسين عليه السلام فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه كان قد أعد منه لصلاته وأنه قال " إن السجود على تربة أبي عبد الله عليه السلام تخرق الحجب السبع " . وقال : " السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأرضين السبعة " . وأما بقية المساجد فلا تجب مماستها للأرض ، وإن كانت أفضل . ( مسألة 90 ) : لا يجوز السجود على المعادن إذا لم يصدق عليها الأرض