responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 177


( مسألة 80 ) : إذا سبق شخص لمكان من الأماكن العامة وأشغله فيما هو معد وصار أحق به ، ثم قام عنه ، فإن قام معرضا عنه سقط حقه ، وإن قام ناويا للعود إليه فإن ترك فيه شيئا لتحجيره بقي حقه فيه ، فإن أشغله غيره في غيابه لم يحل له منعه منه إذا عاد إليه إلا أن تطول مدة غيابه ، بحيث يلزم تعطيله عرفا لو بقي محجرا عليه .
وأما إذا لم يترك فيه شيئا لتحجيره ففي ارتفاع حقه إشكال ، خصوصا إذا قام لحاجة كالوضوء ونحوه . فالأحوط وجوبا التراضي بينه وبين من يريد إشغال المكان . نعم إذا طالت المدة بحيث يلزم تعطيل المكان عرفا فلا يبقى حقه .
( مسألة 81 ) : تحرم الصلاة في الطريق إذا أضرت بالمارة .
( مسألة 82 ) : لا بأس بصلاة الرجل والمرأة في مكان واحد ، متقدمة عليه ومحاذية له ومتأخرة عنه . نعم يكره ذلك ، بل الأحوط استحبابا تركه ، إلا أن يتقدم الرجل ولو بصدره - بحيث إذا سجدا يحاذي رأسها ركبتيه - أو يكون بينهما حائل - كجدار ونحوه - وإن كان قصيرا لا يمنح من المشاهدة - أو يكون بينهما مسافة عشرة أذرع بذراع اليد - تقارب خمسة أمتار - ودون ذلك أن يكون بينهما ما لا يتخطى - ويقارب المتر والربع - ودون ذلك أن يكون بينهما قدر عظم الذراع ، ودون ذلك أن يكون بينهما شبر .
( مسألة 83 ) : لا فرق بين المحارم وغير هم والزوج والزوجة وغيرهما ، والبالغ وغيره . نعم لا بد من صحة صلاة كل منهما .
( مسألة 84 ) : لا يجوز لمن يصلي عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وقبور الأئمة عليهم السلام الصلاة أمام القبر الشريف ، بحيث يكون القبر خلفه . بل تكون الصلاة خلف

177

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست