وغيره . بل حتى مثل الشعرات القليلة الواقعة على الثوب على الأحوط وجوبا . ( مسألة 51 ) : يستثنى من غير مأكول اللحم الانسان ، فإنه يجوز الصلاة في أجزائه وفضلاته الظاهرة . ( مسألة 52 ) : يستثنى من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وبر الخز وجلده ، وهو دابة تعيش في الماء ، وتخرج إلى البر له وبر ينسج منه الثياب . لكن في تعيينه إشكال ، لأن المعروف بالخز الآن ربما يكون حيوانا بريا . وهناك مستثنيات أخر قيل بها ، ولا يخلو استثناؤها عن إشكال فالأحوط وجوبا الاجتناب عن الكل . ( مسألة 53 ) : إذا صلى في غير المأكول جاهلا به صحت صلاته ، وكذا لو صلى به ناسيا له ، أو جاهلا بمانعيته . ( مسألة 54 ) : إذا شك في أن شيئا ما من أجزاء الحيوان صحت الصلاة به ، وكذا لو علم بكونه من أجزاء حيوان مردد بين الحلال والحرام كالماعز والثعلب . الخامس : أن لا يكون من الذهب الملبوس وإن لم يكن ساترا ، كالخاتم ، ولا بأس بالمحمول المستور . وأما الظاهر الذي يتزين به فالأحوط وجوبا مانعيته . وهذا كله للرجال وأما للنساء فلا بأس بذلك كله . ( مسألة 55 ) : يحرم على الرجال لبس الذهب حتى في غير الصلاة ، والأحوط وجوبا عدم التزين به ، كتعليق الأوسمة من الذهب . نعم إذا لم يكن بنفسه زينة للرجل عرفا ، بل زينة لما يحمله فلا بأس به ، كتحلية السيف والقلم به وإن ظهرا . بل تصح الصلاة به حينئذ ، وأظهر من ذلك المحمول المستور . ( مسألة 56 ) : لا بأس بالمطلي بالذهب إذا كان الطلاء من سنخ اللون عرفا ولم يكن له جرم معتد به .