responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 171


وغيره . بل حتى مثل الشعرات القليلة الواقعة على الثوب على الأحوط وجوبا .
( مسألة 51 ) : يستثنى من غير مأكول اللحم الانسان ، فإنه يجوز الصلاة في أجزائه وفضلاته الظاهرة .
( مسألة 52 ) : يستثنى من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وبر الخز وجلده ، وهو دابة تعيش في الماء ، وتخرج إلى البر له وبر ينسج منه الثياب . لكن في تعيينه إشكال ، لأن المعروف بالخز الآن ربما يكون حيوانا بريا . وهناك مستثنيات أخر قيل بها ، ولا يخلو استثناؤها عن إشكال فالأحوط وجوبا الاجتناب عن الكل .
( مسألة 53 ) : إذا صلى في غير المأكول جاهلا به صحت صلاته ، وكذا لو صلى به ناسيا له ، أو جاهلا بمانعيته .
( مسألة 54 ) : إذا شك في أن شيئا ما من أجزاء الحيوان صحت الصلاة به ، وكذا لو علم بكونه من أجزاء حيوان مردد بين الحلال والحرام كالماعز والثعلب .
الخامس : أن لا يكون من الذهب الملبوس وإن لم يكن ساترا ، كالخاتم ، ولا بأس بالمحمول المستور . وأما الظاهر الذي يتزين به فالأحوط وجوبا مانعيته .
وهذا كله للرجال وأما للنساء فلا بأس بذلك كله .
( مسألة 55 ) : يحرم على الرجال لبس الذهب حتى في غير الصلاة ، والأحوط وجوبا عدم التزين به ، كتعليق الأوسمة من الذهب . نعم إذا لم يكن بنفسه زينة للرجل عرفا ، بل زينة لما يحمله فلا بأس به ، كتحلية السيف والقلم به وإن ظهرا .
بل تصح الصلاة به حينئذ ، وأظهر من ذلك المحمول المستور .
( مسألة 56 ) : لا بأس بالمطلي بالذهب إذا كان الطلاء من سنخ اللون عرفا ولم يكن له جرم معتد به .

171

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست