( مسألة 57 ) : لا بأس بشد الأسنان بالذهب إذا لم يصدق عليه التزين عرفا أما لو صدق عليه التزين فالأحوط وجوبا الترك إلا مع الحاجة لذلك وانحصار الأمر به . ( مسألة 58 ) : لا بأس بإلباس الأسنان الداخلية الذهب ، وأما الظاهر فالأحوط وجوبا ترك إلباسها الذهب ، إلا لدفع الضرر . ( مسألة 59 ) : إذا صلى بالذهب جاهلا بوجوده أو ناسيا له صحت صلاته ، وكذا لو صلى جاهلا بكونه مبطلا للصلاة . السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال ، وأما للنساء فلا بأس به . ( مسألة 60 ) : يحرم لبس الحرير الخالص للرجال حتى في غير الصلاة . ( مسألة 61 ) : لا بأس بلبس الحرير للرجال في الحرب ، وتصح الصلاة به حينئذ . وكذا مع الاضطرار على ما يأتي في الفصل الثالث . ( مسألة 62 ) : الأحوط وجوبا عدم الصلاة في ما لا تتم به الصلاة من الحرير المحض كالقلنسوة والتكة . ( مسألة 63 ) : لا بأس بكف الثوب بالحرير المحض وإن زاد على أربع أصابع ، والمراد به ما يجعل في أطراف الثوب ، وكذا السفائف والأزرار ونحوها من توابع الثياب مما تزين به أو تشد فيه . وكذا إذا كان الثوب محشوا بالحرير . ( مسألة 64 ) : لا بأس بحمل الحرير وافتراشه والتغطي والتعصب به وشد الجروح وغير ذلك مما لا يعد لبسا له . ( مسألة 65 ) : الأحوط وجوبا عدم لبس الثوب الذي يكون بعضه حريرا محضا بحيث يكون البعض المذكور بعصا من الملبوس عرفا لا تابعا له ، كأكمامه وبطانته وصدره ونحوه .