responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 170


اللازمة في الصلاة تصرفا فيه . نعم منشأ شرطية الإباحة هو امتناع التقرب مع الحرمة ، وذلك يختص بما إذا كان المكلف ملتفتا حين الصلاة لحرمة التصرف في المغصوب الذي عليه . على ما تقدم نظيره عند الكلام في نية الوضوء وتقدم كثير من الفروع المتعلقة بذلك فاللازم مراجعتها .
( مسألة 47 ) : لا فرق في مانعية المغصوب ، بين كونه ساترات لما يجب ستره في الصلاة وغيره كالجورب للرجل . بل تعم المانعية المحمول الذي يتحرك بحركات المصلي .
الثالث : أن لا يكون من الميتة النجسة ، وأما الميتة الطاهرة فالأحوط وجوبا الاجتناب عما كان له جلد ينتفع به منها . ولا بأس بغيره كميتة البق والقمل ونحوهما . كما لا بأس بما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة . وقد تقدم في النجاسات بيان ذلك ، وبيان حكم الشك في تذكية الحيوان .
( مسألة 48 ) : إذا صلى في الميتة جاهلا ولم يعلم حتى فرغ من صلاته صحت صلاته ، وإن صلى فيها ناسيا فإن كانت طاهرة صحت صلاته ، وإن كانت نجسة فالأحوط وجوبا الإعادة لو ذكر في الوقت والقضاء لو ذكر بعد الوقت .
( مسألة 49 ) : ما يشك في كونه من جلد الحيوان لا بأس به ، مثل ما يشتبه في هذا الزمان فلا يعلم كونه من مادة " النايلون " وكونه من الجلد الذي تحرم الصلاة به .
الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يحل أكل لحمه من ذي النفس المسائلة ، وأما من غير ذي النفس السائلة فالأحوط وجوبا المنع إذا كان له لحم ، دون مثل البق والبرغوث والنحل والخنافس مما لا لحم له .
( مسألة 50 ) : لا فرق في المنع بين الملبوس والمحمول مما تتم به الصلاة

170

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد محمد سعيد الحكيم    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست