( مسألة 494 ) : لا بد في طهارة الخمر بالانقلاب من عدم وصول نجاسة خارجية من غير جهة الخمر إليها قبل الانقلاب فلو وضعت الخمر في إناء متنجس بغير الخمر ثم انقلب خلا لم تطهر ، وكذا لو لاقت نجاسة أخرى غير الخمر . وكذا لو تنجس الخل بغير الخمر ثم انقلب خمرا ، ثم انقلبت الخمر خلا فإنه لا يطهر . السادس : الانتقال ، فإنه مطهر للمنتقل منه ، كانتقال دم نجس العين إلى البق والبرغوث والقمل ونحوها ، فإنه مطهر له . وأما انتقال دم طاهر العين لها فهو غير مطهر له ، لأنه لم يكن نجسا عندما كان في باطن الحيوان حتى يطهر بالانتقال . ( مسألة 495 ) : إذا امتص العلق الدم من الانسان أو نحوه مما هو طاهر العين ثم انفجر يشكل الحكم بطهارة الدم المذكور والأحوط وجوبا إجراء حكم النجس عليه . وأما إذا امتص دم نجس العين ثم انفجر فلا إشكال في نجاسته . وكذا ما يمتصه الحيوان الكاسر من الدم النجس أو يشربه ، ما دام في جوفه قبل أن يتحلل ويستحيل ويصير جزء منه ، فلو قاءه وجب الاجتناب عنه . السابع : الاسلام فإنه مطهر للكافر النجس ، حتى المرتد عن فطرة . وتطهر فضلاته المتصلة به معه . ( مسألة 496 ) : يكفي في الاسلام الاقرار ظاهرا بالتوحيد والرسالة من دون إعلان بعدم الاعتقاد بمضمونهما أو بلوازمه من الضروريات التي يلزم من الاقرار به الاقرار بها . والظاهر قبول الاقرار من الشخص بالنحو المذكور وإن علم بعدم الاعتقاد بأحد الأمرين إذا كتم ذلك . ( مسألة 497 ) : الظاهر قبول الاسلام الصبي المميز الذي يحسن وصف الاسلام .